أمر حكومي عدد 659 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 659 لسنة 2017 مؤرخ في 29 ماي 2017.
كلّف السيد جلال قاسم، متفقد عام للصحة العمومية، بتسيير الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الصحة، عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلّف السيد جلال قاسم، متفقد عام للصحة العمومية، بتسيير الخلية المركزية للحوكمة بوزارة الصحة، عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 1158 لسنة 2016 المؤرخ في 12 أوت 2016، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون