أمر حكومي عدد 660 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بمنح عطلة لبعث مؤسسة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 660 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017.
يجدد إسناد السيدة فاطمة زهو، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 24 أكتوبر 2016.
يجدد إسناد السيدة فاطمة زهو، فني سام للصحة العمومية بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة، عطلة لبعث مؤسسة لمدة سنة ثالثة ابتداء من 24 أكتوبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون