أمر حكومي عدد 658 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-044
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 658 لسنة 2017 مؤرخ في 26 ماي 2017 يتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 3 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابعة للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 جويلية 1956 المتعلق بإحداث بلدية حاجب العيون كما تم تنقيحه بالأمر عدد 712 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1977 المؤرخ في 28 أفريل 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة حاجب العيون كما هو منقح بالأمر عدد 1547 لسنة 1984 المؤرخ في 21 ديسمبر 1984 والأمر عدد 515 لسنة 1998 المؤرخ في 2 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 181 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 فيفري 2010 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهية العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان،
وعلى مداولة المجلس البلدي بحاجب العيون المنعقد بتاريخ 4 أوت 2010،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقيروان المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية، كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 1 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011 والمتعلق بتركيبة المجالس الجهوية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر،
وعلى مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما هي منقحة ومتمّمة بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 24 لسنة 2004 المؤرخ في 15 مارس 2004،
وعلى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1983 المؤرخ في 11 نوفمبر 1983 المتعلق بحماية الأراضي الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،
وعلى القانون عدد 17 لسنة 1986 المؤرخ في 7 مارس 1986 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات،
وعلى مجلة الغابات كما تم تحويرها بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى النصوص اللاحقة المنقحة والمتممة لها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 3 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية الصادرة بالقانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 كما هي منقحة ومتمّمة بالقانون عدد 118 لسنة 2001 المؤرخ في 6 ديسمبر 2001 وبالمرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 28 نوفمبر 1994 كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى القانون عدد 90 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005 المتعلق بالمنتزهات الحضرية،
وعلى مجلة السلامة والوقاية من أخطار الحريق والانفجار والفزع بالبنايات الصادرة بالقانون عدد 11 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 المتعلق بالإشهار بالملك العمومي للطرقات التابعة للجماعات المحلية وبالأملاك العقارية المجاورة له التابعة للأشخاص كما هو منقح ومتمم بالنصوص اللاحقة وخاصة منها المرسوم عدد 84 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 5 جويلية 1956 المتعلق بإحداث بلدية حاجب العيون كما تم تنقيحه بالأمر عدد 712 لسنة 1977 المؤرخ في 9 سبتمبر 1977،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1977 المؤرخ في 28 أفريل 1977 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لمدينة حاجب العيون كما هو منقح بالأمر عدد 1547 لسنة 1984 المؤرخ في 21 ديسمبر 1984 والأمر عدد 515 لسنة 1998 المؤرخ في 2 مارس 1998،
وعلى الأمر عدد 1315 لسنة 1986 المؤرخ في 18 ديسمبر 1986 المتعلق بضبط مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية القيروان كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 181 لسنة 2003 المؤرخ في 21 جانفي 2003،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 1935 لسنة 1994 المؤرخ في 19 سبتمبر 1994 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط المتعلق بتهيئة المناطق والمباني الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان المؤرخ في 3 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لمثال التهيئة العمرانية،
وعلى قرار وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 23 فيفري 2010 المتعلق بتحديد المناطق التي تقتضي مراجعة مثال التهية العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان،
وعلى مداولة المجلس البلدي بحاجب العيون المنعقد بتاريخ 4 أوت 2010،
وعلى مداولة المجلس الجهوي بالقيروان المنعقد بتاريخ 23 سبتمبر 2010،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية حاجب العيون من ولاية القيروان الملحق بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الشؤون الثقافية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 ماي 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون