قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس و أعضاء اللجنة الفنية المكلفة باحتساب قيمة المنحة المتعلقة بمساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التجارة مؤرخ في 5 أفريل 2016.
تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2015 المؤرخ في 12 جوان 2015 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وضبط شروط وطرق إسنادها كما يلي :
السيد محمد عيفة عن وزارة التجارة : رئيس،
السيدة دليلة بوزيد ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
السيدة زهرة الشهيدي ممثلة عن وزارة الصناعة : عضو،
السيدة حميدة بالقايد ممثلة عن وزارة الصناعة : عضو،
السيد عماد الرمضاني عن وزارة المالية : عضو.
وتتولى كتابة اللجنة الوزارة المكلفة بالتجارة.
تتركب اللجنة المحدثة بالفصل 3 من الأمر الحكومي عدد 450 لسنة 2015 المؤرخ في 12 جوان 2015 المتعلق بإحداث منحة بعنوان مساهمة الدولة في كلفة إنتاج السكر المستخرج من اللفت السكري المنتج محليا وضبط شروط وطرق إسنادها كما يلي :
السيد محمد عيفة عن وزارة التجارة : رئيس،
السيدة دليلة بوزيد ممثلة عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري : عضو،
السيدة زهرة الشهيدي ممثلة عن وزارة الصناعة : عضو،
السيدة حميدة بالقايد ممثلة عن وزارة الصناعة : عضو،
السيد عماد الرمضاني عن وزارة المالية : عضو.
وتتولى كتابة اللجنة الوزارة المكلفة بالتجارة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون