أمر رئاسي عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 53 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد كمال بن حسين، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدبي ابتداء من 15 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد كمال بن حسين، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بدبي ابتداء من 15 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون