أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 54 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد مجيد الحملاوي، متصرف عام، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 31 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد مجيد الحملاوي، متصرف عام، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببلغراد ابتداء من 31 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون