Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016.
كلف السيد نبيل مواعدة، متصرف رئيس، بوظائف متفقد رئيس بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة.
عملا بأحكام الفصل 19 من الأمر عدد 134 لسنة 2000 المؤرخ في 18 جانفي 2000، يتمتع المعني بالأمر برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟