أمر حكومي عدد 443 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بالإبقاء بحالة مباشرة بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 443 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
يبقى السيد محمد نجيب معتوق، للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2016.
يبقى السيد محمد نجيب معتوق، للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، بحالة مباشرة لمدة سنة ابتداء من 1 جوان 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون