أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 55 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد عبد الرؤوف بالطبيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 31 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد عبد الرؤوف بالطبيب، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية ببودابست ابتداء من 31 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون