أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 58 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
كلف السيد لطفي بن قايد، وزير مفوض ، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرياض ابتداء من 4 ديسمبر 2014 (للتسوية).
كلف السيد لطفي بن قايد، وزير مفوض ، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بالرياض ابتداء من 4 ديسمبر 2014 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون