أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 46 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بجنوة ابتداء من 15 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد زياد بوزويتة، وزير مفوض، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بجنوة ابتداء من 15 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون