أمر حكومي عدد 441 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 441 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 مارس 2016.
سمي السيد فارس بالسرور، مراقب عام للمصالح العمومية، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 1 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون