Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام قنصل.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد محمد فيصل بن مصطفى، وزير مفوض خارج الرتبة، بمهام قنصل الجمهورية التونسية بروما ابتداء من 15 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟