قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016.
كلف السيد نور الدين بوراوي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة.
كلف السيد نور الدين بوراوي، مستشار المصالح العمومية، بوظائف مدير بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون