قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 4 أفريل 2016.
كلف السيد لطفي النوالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
كلف السيد لطفي النوالي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة إدارة مركزية بمصالح مستشار القانون والتشريع للحكومة برئاسة الحكومة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون