أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بتسمية سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 59 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
كلف السيد عادل العربي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بإسلام أباد ابتداء من 15 ديسمبر 2014 (للتسوية).
كلف السيد عادل العربي، وزير مفوض، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بإسلام أباد ابتداء من 15 ديسمبر 2014 (للتسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون