أمر حكومي عدد 442 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 442 لسنة 2016 مؤرخ في 5 أفريل 2016.
سمي السيد سامي قيدارة، مراقب دولة رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 23 مارس 2016.
سمي السيد سامي قيدارة، مراقب دولة رئيس، مكلفا بمأمورية بديوان رئيس الحكومة ابتداء من 23 مارس 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون