قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016.
كلف السيد سامي رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة.
كلف السيد سامي رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون