Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016.
كلف السيد سامي رمضان، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟