قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 1 أفريل 2016.
كلف السيد إسماعيل الرحالي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة مراقبة السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة.
كلف السيد إسماعيل الرحالي، مهندس أول، بوظائف رئيس مصلحة مراقبة السلامة في ميدان الطاقة والمناجم بإدارة السلامة بوزارة الصناعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون