أمر رئاسي عدد 52 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016 يتعلق بإنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-028
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 52 لسنة 2016 مؤرخ في 25 مارس 2016.
أنهي تكليف السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بمدريد ابتداء من 31 أوت 2015.
أنهي تكليف السيد محمد المزغني، مستشار المصالح العمومية، بمهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية التونسية بمدريد ابتداء من 31 أوت 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون