قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول - نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملتـه 27 786 000 000 دينار مبوبـة كما يلي :
- موارد العنوان الأول 19 926 200 000 دينار
- موارد العنوان الثاني 7 072 000 000 دينار
- موارد الحسابات الخاصة في الخزينة 787 800 000 دينار
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.
الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 بـ 787 800 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.
الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنــة 2015 بما قدره 27 786 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :
الجزء الأول : نفقات التصرف
القسم الأول : التأجير العمومي 11 630 969 000 دينار
القسم الثاني : وسائل المصالح 1 024 361 000 دينار
القسم الثالث : التدخل العمومي 4 701 994 000 دينار
القسم الرابع : نفقات التصرف الطارئة 150 876 000 دينار
جملة الجزء الأول : 17 508 200 000 دينار
الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي
القسم الخامس : فوائد الدين العمومي 1 750 000 000 دينار
جملة الجزء الثاني: 1 750 000 000 دينار
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 5 أوت 2015.
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 2 400 513 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 439 856 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 365 151 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 464 480 000 دينار
جملة الجزء الثالث : 4 670 000 000 دينار
الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي
القسم العاشر : تسديد أصل الدين العمومي 3 070 000 000 دينار
جملة الجزء الرابع : 3 070 000 000 دينار
الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة
القسم الحادي عشر : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة 787 800 000 دينار
جملة الجزء الخامس : 787 800 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.
الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة بـــ5 658 135 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.
وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .
الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث : "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 6 840 180 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس : الاستثمارات المباشرة 3 289 675 000 دينار
القسم السابع : التمويل العمومي 1 849 571 000 دينار
القسم الثامن : نفقات التنمية الطارئة 814 234 000 دينار
القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة 886 700 000 دينار
جملة الجزء الثالث : 6 840 180 000 دينار
وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.
الفصل 7 (جديد) : تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 918 786 000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.
الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير الماليـة لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العموميـة بمقتضـــى الفصــل 62 مـن مجلـة المحاسبـة العموميـة بـــ 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنـة 2015.
مساندة المؤسسات الاقتصادية
لضمان استمرارية نشاطها
الفصل 2 - يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 200 مليون دينار يعهد له التصرّف فيه يخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرّف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :
- شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 بـــ 20% على الأقل مقارنة بسنـة 2013،
- قدّمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة،
- تكون وضعيتها ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.
ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات :
- الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- التي توقفت عن النشاط لمدّة تزيد عن سنتين،
- التي صدر في شأنها نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.
الفصل 3 - تحدث آلية خاصّة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 بنسبة تغطية بين 50% و%75.
ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
الفصل 4 - تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من 75% إلى 90% بالنسبة لضمان طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.
ويخصص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
الفصل 5 - تنتفع بأحكام الفصول من 2 إلى 4 من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن.
دفع نسق الاستثمار
الفصل 6 - تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق الشغل وذلك عبر الآليات التالية :
- ورشات المبادرة،
- قروض مساهمة دون فائدة،
- المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدّة سنة.
ويخصص مبلغ 60 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج. وتضبط اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية والمؤسسة البنكية المعنية تعريف الآليات المشار إليها أعلاه وكيفية وشروط التصرّف في البرنامج المذكور والانتفاع به.
الفصل 7 - يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مائة مليون دينار (100 مليون دينار).
ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى على ضوء برنامج لتطوير أداء البنك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إحداث بنك الجهات.
الفصل 8 - يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة، بتخصيص إعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.
ويتمّ التصرف في هذا بمقتضى
اتفاق مكتوب بين دولتين أو أكثر تحدّد التزاماتها وحقوقها في مجال محدّد.
إعتراف عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
ويتـــــولّى صندوق الودائـــــع والأمانــــــــات تقديم
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
إعتراف عَمَلٌ يَكْتَسِي صِبْغَةً حُكُومِيَّةً حَسَبَ الأُصُولِ الْمُقَرَّرَةِ
الفصل 9 - ترصد الاعتمادات المقدرة بـ 240 مليون دينارا لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.
دفع التشغيل والحد من البطالة
الفصل 10 -
1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
غالبًا ما تُستخدم شهادة الشخص تحت القسم كدليل في المحكمة.
على أن لا تطالب المؤسسات المنتفعة بهذا الإجراء خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2015 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق باسترجاع المبالغ المسددة بعنوان الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.
2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.
إعفاء المؤسّسات المصدّرة كليّا
من دفع مصاريف المراقبة الديوانية
الفصل 11 - تعفى المؤسّسات المصدّرة كليّا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.
ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.
إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية ذات المنشأ التونسي
والمعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعاليم الديوانية
الفصل 12 - تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد، المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية المصنعة بتونس والتي تحصلت على صفة المنشأ التونسي عند تصديرها.
ويستوجب الانتفاع بهذا الاعفاء الاستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتوجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عملية التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها.
تخصيص نسبة الأداء على القيمة المضافة بــ12% لخدمات الأنترنات القار
الفـصل 13 - تعوّض عبارة "المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :
القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزوّدي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.
برنامج استثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية والصناعات التقليديّة
الفصل 14 - يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
- غير متوقفة عن النشاط،
- غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،
- غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،
- وضعيتها
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى لفائدة النزل السياحية عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.
تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على النزل السياحية التي تستجيب للشروط المذكورة بالمطات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة الأولى أعلاه والتي تثبت عدم قدرتها وعدم قدرة الشريك الذي يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية المساهمات في رأس مال النزل السياحي على تسديد المبلغ
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 15 - لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 14 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.
الفصــل 16 - يطالب النزل السياحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 14 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط من الروزنامة المتفق عليها مع مؤسسة القرض بدفع المبالغ المتخلى عنها مع مراعاة
قرارات ادارية ذات طابع عامّ ولا تتعلّق بشخص بعينه
الفصــل 17 - يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 14 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016.
ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:
- أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،
- أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصّـلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهويّـة المدينين بها ومعرّفهم الجبائي.
ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
وتدمج المبالغ التي تمّ شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.
الفصل 18 - تحدث آلية خاصّة لضمان
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
يخصص مبلغ بــ20 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.
الفصل 19 - تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 بــ30% على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من
رابطة قانونية وسياسية بين فرد ودولة معينة من شأنها أن تدخل هذا الفرد في عداد السكان المكونين لها. وبالتالي تنشئ هذه الرابطة حقوقاً والتزامات متبادلة بينهما
وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.
الفصل 20 ـ
1) تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها :
14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.
15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.
16. استغلال المخيّمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقـرار من الوزير المشرف على القطاع.
17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.
18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.
19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.
20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.
21. استغلال ملاعب الصولجان.
22. ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.
23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.
2) تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.
الفصل 21 - يتم توقيف العمل بأحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلــــق بقانــــــون الماليـــــــة التكميلي لسنـــــــة 2014 كما تم تنقيحــــه بالقــــانون عــــدد 4 لسنـــــة 2015 المـــــــؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.
دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية
والمؤسسات السياحية
الفصل 22 - يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرّف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرّر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحرّرة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتمّ الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016.
وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.
تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تمّ طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصـــــــلين 12 و12 مكـــــــــرّر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.
يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :
- عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها،
- عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.
الفصل 23 - يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتمّ فيها التخلي والسنتين المواليتين.
تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.
تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز
5.000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين
الفصل 24 - يتم العمل بإعفاء الشريحة من الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى كل الأشخاص الطبيعيين وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.
معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية
مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي
الفصل 25 - تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية :
- المشروع العمراني الثاني (2èmePDU)،
- المشروع العمراني الثالث (3ème PDU)،
- المشروع العمراني الرابع (4ème PDU)،
- برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات (PRLSI) ،
- برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،
- المشروع العمراني الرابعHG-004B ،
- البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية (PNRLR).
ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية.
تيسير اقتناء المحلات المعدّة للسكنى
الفصل 26 ـ
1) تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي:
4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
تطبّق هذه الأحكام على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016.
لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد.
2) يرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرّر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.
معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري
الفصل 27 ـ
1) يرفع مبلغ 2000 دينار الوارد بالمطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3000 دينار.
2) يرفع مبلغ 2001 دينار الوارد بالمطة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3001 دينار.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 18 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2015
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الأول
الجزء الأول : المداخيل
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الـصنف الأول : الأداءات الـمباشرة الإعتيادية
1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
التسبقات: الخصم من الـمورد
11-01 الـمرتبات والاجور 3 575 000 000
11-02 فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك 140 000 000
11-03 مداخيل الاموال الـمنقولة 270 000 000
11-04 مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية 471 000 000
11-05 أتاوة لغير الـمقيمين 68 000 000
11-06 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 18 300 000
11-07 تسبقة على مواد الإستهلاك الـموردة 193 000 000
11-08 تسبقة 1.5 % على الصفقات 566 000 000
11-09 القيم المنقولة لغير المقيمين 5 400 000
جملة 1 5 306 700 000
2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
التسبقات : الـمبالغ المدفوعة على الحساب
12-01 الاشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية 90 000 000
12-02 الاشخاص الطبيعيون : أرباح الـمهن غير التجارية 50 000 000
12-03 الاشخاص الـمعنويون : الشركات البترولية 40 000 000
12-04 الاشخاص الـمعنويون : الشركات غير البترولية 743 000 000
جملة 2 923 000 000
3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات
: التسوية
13-01 الاشخاص الطبيعيون 117 000 000
13-02 الشركات البترولية 897 600 000
13-02 مكرر الـمعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط 12 400 000
13-03 الشركات غير البترولية 389 000 000
13-04 مرابيح شركات الأشخاص 2 500 000
13-05 مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية 21 800 000
13-06 المساهمة الظرفية الاستثنائية 110 000 000
13-07 تسوية الوضعية
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
جملة 3 1 638 300 000
جملة الصنف الأول 7 868 000 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2015
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الصنف الثــاني : الأداءات و الـمعاليم غير المباشرة الإعتيادية
1 : الـمعاليم الديــوانيــة
21-01 الـمعاليم الديوانيـة عند التوريد 650 000 000
21-02 أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد 140 000 000
21-03 أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير 10 000 000
جملة 1 800 000 000
2 : الأداء على القيمة الـمضافة
22-01 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام التوريد 2 530 000 000
22-02 الأداء على القيمة الـمضافة : نظام داخلي 2 502 500 000
جملة 2 5 032 500 000
3 : معلوم الإستهلاك
23-01 معلوم الإستهلاك على البنزين و الزيوت 313 000 000
23-02 معلوم الإستهلاك على التبغ و الوقيد 412 000 000
23-03 الزيادة الخصوصية على التبغ و الوقيد 281 500 000
23-04 معلوم الإستهلاك على الـمشروبات الكحولية 327 500 000
23-05 معلوم الإستهلاك على منتوجات مختلفة 506 500 000
جملة 3 1 840 500 000
4 : الـمعاليم على العقود و الـمنقولات (التسجيل)
24-01 معاليم الطابع الجبائي 367 000 000
24-02 الـمعاليم على الإنتقالات 285 500 000
24-03 معاليم أخرى على التسجيل 147 800 000
24-04 الـمعلوم الوحيد على التأمينات 116 000 000
24-05 معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى 1 000 000
جملة 4 917 300 000
5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى
25-01 الـمعلوم التعويضي على النقل 126 000 000
25-02 معلوم الـجولان على العربات السيارة 139 000 000
25-03 معلوم طبع الـمصنوعات من البلاتين و الذهب و الفضة 1 000 000
جملة 5 266 000 000
6 : الـمعاليم
26-02 خطايا وعقوبات صادرة في الـمادة
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
26-04 إستخلاصات بعنوان الاداءات الـملغاة 1 900 000
26-05 معاليم تخص بعض الـمنتوجات و الخدمات 14 600 000
26-06 فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات 1 050 600 000
جملة 6 1 201 300 000
جملة الصنف الثاني 10 057 600 000
جملــــة الجـــــزء الأول 17 925 600 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2015
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
الجزء الثاني : الـمداخيل غير الجبائية الإعتيادية
الصنف الثالث : الـمداخيل الـمالية الإعتيادية
30-01 تحويلات الـمنشآت العمومية و مرابيح الخزينة 810 000 000
30-02 الخطايا والعقوبات الـمالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ اخرى بـمقتضى 97 000 000
أحكام أو مصالحات أو بـمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن
30-03 ارجاع اموال من مصاريف مختلف الخدمات 5 500 000
30-04 مصاريف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير و مصاريف التتبع 5 000 000
30-05
الاستخلاص هو العملية التي يقوم بها الدائن ليحصل من مدينه على سداد الدين المالي الذي تعاقد عليه تجاهه.
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
30-06 الاسقاطات الـمقبوضة بعنوان اعتمادات الرّفع و تأجيل دفع المعاليم 3 000 000
30-07 مقابيض بعناوين شتى 24 000 000
30-08 دفوعات و مساهمات صناديق الضمان الإجتماعي 87 500 000
30-09 مساهمات استثنائية تطوعية 2 000 000
جملة الصنف الثالث 1 059 000 000
الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية
40-01 المرابيح الناتجة عن استغلال النفط 487 000 000
40-03 معاليم عبور الغاز 198 000 000
40-04 مداخيل الغابات 10 000 000
40-05 بيع العقارات التابعة لاملاك الدولة 4 000 000
40-05 مكرر مداخيل بيع الأملاك المصادرة 200 000 000
40-06 إستخلاصات بعنوان اشغال الـملك العمومي و متحصل من بيع اللقطات 3 000 000
والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة
40-07 بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به 1 600 000
40-08 الأكرية 30 000 000
40-09 محاصيل أخرى من أملاك الدولة 8 000 000
جملة الصنف الرابع 941 600 000
جملة الجزء الثاني 2 000 600 000
جملة موارد العنوان الأول 19 926 200 000
الجدول -أ-
موارد ميزانية الدولة لسنة 2015
الصفحة الرابعة
بحساب الدينار
رقم الفصول بـــيــــان الـمــوارد التقديرات
موارد العنوان الثاني
الجزء الثالث : الـمداخيل غير الإعتياديّة
الصنف الخامس : مداخيل إسترجاع أصل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
50-01 مداخيل إسترجاع أصل
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
الصنف السادس : مداخيل غير إعتيادية أخرى 308 000 000
60-01 مداخيل التخصيص
60-02 مداخيل غير إعتيادية أخرى 308 000 000
جملة الجزء الثالث 438 000 000
الجزء الرّابع : موارد الإقتراض
الصنف السابع : موارد الإقتراض الدّاخلي
70-01 موارد الإقتراض الدّاخلي 1 134 000 000
الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي
80-01 موارد الإقتراض الخارجي 5 035 520 000
الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة
90-01 موارد الإقتراض الخارجي الموظفة 464 480 000
جملة الجزء الرّابع 6 634 000 000
جملة موارد العنوان الثاني 7 072 000 000
موارد صناديق الخزينة
الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة
الصنف العاشر : الموارد
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
100-01 الموارد
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
الصنف الحادي عشر : الـموارد غير
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
110-01 الـموارد غير
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺃﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ﻫﻮ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﻘﺪﻱ ﻳﺪﻓﻌﻪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﺤﻘﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻣﺪﺍﺧﻴﻞ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﺑﻴﺢ.
جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 787 800 000
مجموع موارد ميزانية الدولة 27 786 000 000
الجدول "ب"
تقديرات موارد الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2015
بحساب الدينار
الموارد بيان الحسابات
- رئاسة الحكومة
3 000 000 - حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة
- صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية
- وزارة الداخلية
- حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية
6 700 000 - صندوق الحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
2 500 000 - صندوق الوقاية من حوادث المرور
100 000 000 - صندوق التعاون بين الجماعات المحلية
- وزارة الدفاع الوطني
13 000 000 - صندوق
تهدف الخدمة الوطنية إلى إعداد المواطن للدفاع عن حوزة الوطن والى المشاركة فى التنمية الشاملة للبلاد والمساهمة في نشر السلم فى العالم
- وزارة المالية
100 000 - حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين
- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
6 000 000 - صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور
5 000 000 - صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
27 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري
2 000 000 - صندوق النهوض بجودة التمور
7 000 000 - صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري
- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم
55 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية
20 000 000 - صندوق الإنتقال الطاقي
2 000 000 - صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب
- وزارة التجارة
- الصندوق العام للتعويض
500 000 - صندوق النهوض بالصادرات
- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي
50 000 000 - صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال
- وزارة السياحة والصناعات التقليدية
10 000 000 - صندوق حماية المناطق السياحية
17 000 000 - صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي
- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
18 000 000 - الصندوق الوطني لتحسين السكن
8 000 000 - صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء
- صندوق تنمية الطرقات السيارة
- وزارة البيئة والتنمية المستدامة
2 000 000 - صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط
38 000 000 - صندوق مقاومة التلوث
- وزارة الثقافة
4 000 000 - صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني
- وزارة الشباب والرياضة
17 000 000 - الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب
- وزارة الشؤون الاجتماعية
7 000 000 - الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي
- حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد
- وزارة التكوين المهني والتشغيل
330 000 000 - الصندوق الوطني للتشغيل
37 000 000 - صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني
787 800 000 الجملة=
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015
اعتمادات الدفع
الصفحة الأولى
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الأول
الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني
القسم الأول: القسم الثاني: القسم الثالث: القسم الرابع: جملة الجزء الأول القسم الخامس: جملة العنوان الأول
التأجير العمومي وسائل المصالح التدخل العمومي نفقات التصرف الطارئة فوائد الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 18 940 000 2 180 000 875 000 - 21 995 000 - 21 995 000
2- رئاسة الجمهورية 61 260 000 15 698 000 5 823 000 - 82 781 000 - 82 781 000
3- رئاسة الحكومة 93 342 000 8 588 000 21 989 000 - 123 919 000 - 123 919 000
4- وزارة الداخلية 1 581 452 000 208 810 000 407 142 000 - 2 197 404 000 - 2 197 404 000
5- وزارة العدل 326 893 000 58 033 000 5 672 000 - 390 598 000 - 390 598 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 125 977 000 58 144 000 18 974 000 - 203 095 000 - 203 095 000
7- وزارة الدفاع الوطني 1 155 378 000 139 134 000 23 686 000 - 1 318 198 000 - 1 318 198 000
8- وزارة الشؤون الدينية 60 694 000 13 314 000 10 051 000 - 84 059 000 - 84 059 000
9- وزارة المالية 453 814 000 37 380 000 2 060 000 - 493 254 000 - 493 254 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 50 795 000 7 987 000 1 411 000 60 193 000 60 193 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 31 357 000 3 137 000 133 000 - 34 627 000 - 34 627 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 469 436 000 31 702 000 3 780 000 - 504 918 000 - 504 918 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 28 016 000 5 099 000 1 286 896 000 - 1 320 011 000 - 1 320 011 000
14- وزارة التجارة 41 401 000 6 997 000 1 549 571 000 - 1 597 969 000 - 1 597 969 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 14 356 000 2 699 000 2 029 000 - 19 084 000 - 19 084 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 43 165 000 10 000 000 530 000 - 53 695 000 - 53 695 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 82 448 000 54 633 000 762 000 - 137 843 000 - 137 843 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 24 877 000 4 401 000 12 510 000 - 41 788 000 - 41 788 000
19- وزارة النقل 15 175 000 2 343 000 416 678 000 - 434 196 000 - 434 196 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 94 179 000 8 593 000 38 980 000 - 141 752 000 - 141 752 000
21- وزارة الشباب والرياضة 348 014 000 15 240 000 39 844 000 - 403 098 000 - 403 098 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 64 282 000 7 358 000 14 337 000 85 977 000 85 977 000
23- وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 130 110 000 14 512 000 588 484 000 - 733 106 000 - 733 106 000
25- وزارة التربية 3 692 940 000 93 372 000 44 725 000 - 3 831 037 000 - 3 831 037 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 995 079 000 87 184 000 167 618 000 - 1 249 881 000 - 1 249 881 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 236 571 000 27 123 000 1 444 000 - 265 138 000 - 265 138 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 1 000 000 1 000 000 1 000 000
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 20 000 000 - 20 000 000 - 20 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 10 000 000 - 10 000 000 - 10 000 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة - - - 150 876 000 150 876 000 - 150 876 000
32- الدين العمومي - - - - 1 750 000 000 1 750 000 000
الجملــة = 11 630 969 000 1 024 361 000 4 701 994 000 150 876 000 17 508 200 000 1 750 000 000 19 258 200 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015
اعتمادات الدفع
الصفحة الثانية
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية الجزء الرابع
القسم السادس: القسم السابع: القسم الثامن: القسم التاسع جملة الجزء الثالث القسم العاشر جملة العنوان الثاني
الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي نفقات التنمية الطارئة نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة تسديد أصل الدين العمومي
-1 مجلس نواب الشعب 788 000 - - - 788 000 - 788 000
2- رئاسة الجمهورية 3 913 000 725 000 - - 4 638 000 - 4 638 000
3- رئاسة الحكومة 2 064 000 2 979 000 - 18 000 000 23 043 000 - 23 043 000
4- وزارة الداخلية 271 430 000 113 300 000 - - 384 730 000 - 384 730 000
5- وزارة العدل 39 806 000 300 000 - - 40 106 000 - 40 106 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 4 158 000 - - 4 158 000 - 4 158 000
7- وزارة الدفاع الوطني 587 319 000 2 850 000 - - 590 169 000 - 590 169 000
8- وزارة الشؤون الدينية 1 949 000 - - 1 949 000 - 1 949 000
9- وزارة المالية 93 727 000 96 600 000 - 190 327 000 - 190 327 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 730 000 419 348 000 30 000 000 450 078 000 450 078 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 3 529 000 - 3 529 000 - 3 529 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 237 514 000 237 497 000 - 103 425 000 578 436 000 - 578 436 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 20 260 000 60 951 000 - - 81 211 000 - 81 211 000
14- وزارة التجارة 2 518 000 9 652 000 - 5 400 000 17 570 000 - 17 570 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 11 306 000 - 11 306 000 - 11 306 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 559 000 67 168 000 - 67 727 000 - 67 727 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 558 681 000 1 900 000 - 265 000 000 825 581 000 - 825 581 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 6 581 000 110 438 000 - 4 200 000 121 219 000 - 121 219 000
19- وزارة النقل 557 000 234 850 000 - 9 715 000 245 122 000 - 245 122 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 38 722 000 5 153 000 - - 43 875 000 - 43 875 000
21- وزارة الشباب والرياضة 80 124 000 1 500 000 81 624 000 81 624 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 5 961 000 160 000 6 121 000 6 121 000
23- وزارة الصحة 128 272 000 3 931 000 - 132 203 000 - 132 203 000
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 10 640 000 46 559 000 - 57 199 000 - 57 199 000
25- وزارة التربية 164 148 000 232 000 - 3 490 000 167 870 000 - 167 870 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 123 898 000 2 310 000 25 250 000 151 458 000 151 458 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 1 359 000 11 953 000 - 13 312 000 - 13 312 000
28- المجلس الأعلى للقضاء
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 8 000 000 - 8 000 000 - 8 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 1 500 000 1 500 000 1 500 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 365 151 000 365 151 000 - 365 151 000
32- الدين العمومي - 3 070 000 000 3 070 000 000
الجملــة = 2 400 513 000 1 439 856 000 365 151 000 464 480 000 4 670 000 000 3 070 000 000 7 740 000 000
الجدول " ت "
نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015
اعتمادات الدفع
الصفحة الثالثة
بحساب الدينار
الأبواب
جملة الجزء الأول
نفقات التصرف الجزء الثـاني
فوائد الدين العمـومي جملة الجزء الثالث
نفقات التنمية الجزء الرابع
تسديد أصل الدين العمومي الجزء الخامس
القسم الحادي عشر
الحسابات الخاصة في الخزينة المجموع العام
-1 مجلس نواب الشعب 21 995 000 - 788 000 - - 22 783 000
2- رئاسة الجمهورية 82 781 000 - 4 638 000 - - 87 419 000
3- رئاسة الحكومة 123 919 000 - 23 043 000 - 3 000 000 149 962 000
4- وزارة الداخلية 2 197 404 000 - 384 730 000 - 109 200 000 2 691 334 000
5- وزارة العدل 390 598 000 - 40 106 000 - - 430 704 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 203 095 000 - 4 158 000 - - 207 253 000
7- وزارة الدفاع الوطني 1 318 198 000 - 590 169 000 - 13 000 000 1 921 367 000
8- وزارة الشؤون الدينية 84 059 000 - 1 949 000 - - 86 008 000
9- وزارة المالية 493 254 000 - 190 327 000 - 100 000 683 681 000
10- وزارة التنمية والإستثمار والتعاون الدولي 60 193 000 450 078 000 510 271 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 34 627 000 - 3 529 000 - 11 000 000 49 156 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 504 918 000 - 578 436 000 - 36 000 000 1 119 354 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 1 320 011 000 - 81 211 000 - 77 000 000 1 478 222 000
14- وزارة التجارة 1 597 969 000 - 17 570 000 - 500 000 1 616 039 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 19 084 000 - 11 306 000 - 50 000 000 80 390 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 53 695 000 - 67 727 000 - 27 000 000 148 422 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 137 843 000 - 825 581 000 - 26 000 000 989 424 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 41 788 000 - 121 219 000 - 40 000 000 203 007 000
19- وزارة النقل 434 196 000 - 245 122 000 - - 679 318 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 141 752 000 - 43 875 000 - 4 000 000 189 627 000
21- وزارة الشباب والرياضة 403 098 000 81 624 000 17 000 000 501 722 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 85 977 000 6 121 000 92 098 000
23- وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 733 106 000 - 57 199 000 - 7 000 000 797 305 000
25- وزارة التربية 3 831 037 000 - 167 870 000 - - 3 998 907 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 1 249 881 000 151 458 000 1 401 339 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 265 138 000 - 13 312 000 - 367 000 000 645 450 000
28- المجلس الأعلى للقضاء 1 000 000 1 000 000
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 20 000 000 - 8 000 000 - - 28 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 10 000 000 - 1 500 000 - - 11 500 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 150 876 000 - 365 151 000 - - 516 027 000
32- الدين العمومي 1 750 000 000 3 070 000 000 - 4 820 000 000
الجملــة = 17 508 200 000 1 750 000 000 4 670 000 000 3 070 000 000 787 800 000 27 786 000 000
الجدول " ث "
اعتمادات برامج الدولة لسنة 2015
"حوصلة"
بحساب الدينار
الأبواب الاستثمارات المباشرة التمويل العمومي المجموع العام
-1 مجلس نواب الشعب 510 000 510 000
2- رئاسة الجمهورية 4 098 000 745 000 4 843 000
3- رئاسة الحكومة 695 000 3 480 000 4 175 000
4- وزارة الداخلية 468 900 000 154 800 000 623 700 000
5- وزارة العدل 24 601 000 300 000 24 901 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 4 505 000 4 505 000
7- وزارة الدفاع الوطني 674 819 000 2 850 000 677 669 000
8- وزارة الشؤون الدينية 2 715 000 2 715 000
9- وزارة المالية 90 153 000 97 000 000 187 153 000
10- وزارة التنمية والتعاون الدولي 865 000 501 807 000 502 672 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 2 295 000 2 295 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 931 960 000 565 601 000 1 497 561 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 14 910 000 63 236 000 78 146 000
14- وزارة التجارة 1 952 000 12 690 000 14 642 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 15 945 000 15 945 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 650 000 83 071 000 83 721 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 645 277 000 1 770 000 647 047 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 4 998 000 11 178 000 16 176 000
19- وزارة النقل 1 332 000 263 094 000 264 426 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 189 222 000 5 575 000 194 797 000
21- وزارة الشباب والرياضة 81 700 000 2 000 000 83 700 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 4 835 000 400 000 5 235 000
23- وزارة الصحة 189 052 000 4 715 000 193 767 000
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 6 890 000 52 130 000 59 020 000
25- وزارة التربية 307 149 000 250 000 307 399 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 132 620 000 1 845 000 134 465 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 580 000 14 870 000 15 450 000
28- المجلس الأعلى للقضاء
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 10 000 000 10 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 1 500 000 1 500 000
الجملــة = 3 803 228 000 1 854 907 000 5 658 135 000
الجدول " ث "
إعتمادات برامج الدولة لسنة 2015
بحساب الدينار
الأبواب المشاريع و البرامج الإعتمادات جملة الباب الملاحظات
1- مجلس نواب
الشعب دون تغيير
الجملة العامة 510 000
2- رئاسة
الجمهورية
دون تغيير
الجملة العامة 4 843 000
3- رئاسة
الحكومة
دون تغيير
الجملة العامة 4 175 000
4- وزارة الاستثمارات المباشرة - I
الداخلية أ-مشاريع ذات صبغة وطنية
إقتناء الأراضى 100 000
شراء أراضي وعقارات 200 000
اعتمادات الدراسات 100 000
ترميم المباني الادارية 570 000
توسيع مقر الإدارة العامة للإعلامية 600 000
بناء مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية و المالية (قسط 1) 1 000 000
بناء قاعة عمليات عصرية (قسط 1) 22 000 000
إقتناء وسائل النقل 32 000 000
تجديد المطبعة 100 000
إقتناء تجهيزات ومعدات 1 000 000
إقتناء مولدات كهربائية 1 000 000
تجهيزات إعلامية 17 500 000
تجهيزات مختلفة لمدارس الشرطة 400 000
تجهيزات مختلفة لمدارس الحرس الوطني 600 000
مشروع التنمية البلدية 80 000
المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي 50 000
تجهيز مركز التكوين و دعم اللامركزية 70 000
تجهيز المرصد الوطني للإعلام و التكوين و التوثيق و الدراسات حول سلامة المرور 10 000
تجهيز مدرسة الحماية المدنيّة 300 000
مصاريف الإعلانات والإشهار 20 000
إقتناء تجهيزات خاصة 83 000 000
إقتناء أجهزة إتصالات 63 000 000
معدات لمراقبة حركة المرور 26 000 000
تجهيز ورشات الإصلاح للشرطة 400 000
تجهيز ورشات الإصلاح للحرس الوطني 400 000
تجهيزات لمختلف الثكنات والفرق والمراكز التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني 2 100 000
تجهيزات لمختلف المصالح والمراكز والمناطق التابعة إ. ع.ح. الوطني 2 900 000
إقتناء قطع غيار خاصة 3 800 000
برنامج خاص لإقتناء تجهيزات أمنية 600 000
تجهيز قاعات علاج ومراكز صحية 400 000
تجهيز مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى 1 400 000
تنوير المراكز الحدودية 100 000
مشروع الطاقة الشمسية 500 000
تجهيز ورشات الإدارة المركزية 60 000
تركيز خزانات للوقود 1 090 000
إقتناء قطع غيار للخافرات 3 700 000
تجهيزات بعنوان جواز السفر 21 600 000
تجهيز مركز الإيواء والتوجيه بتونس الوردية 50 000
إقتناء تجهيزات طلائع الحرس 2 400 000
اقتناء مدرعات 58 000 000
إقتناء و تركيز شبكات مراقبة بالكامرا 4 200 000
إقتناء طائرات 25 000 000
تركيز نظام مراقبة بالكامرا (قسط 1) 6 500 000
مشروع بطاقة التعريف البيومترية) 25 000 000
تجهيز الولايات والمعتمديات 2 000 000
الجملة أ 411 900 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
توسيع وترميم مدارس الأمن 2 900 000
توسيع و ترميم مدارس الحرس الوطني 2 000 000
تهيئات بمدرسة الحماية المدنيّة 4 500 000
بناء ثكنات ومراكز الإدارة العامة للحرس الوطني 14 000 000
بناء وترميم قاعات العلاج 100 000
بناء ثكنات ومراكز الأمن الوطني 16 000 000
ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الحرس الوطني 6 500 000
ترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن الوطني 6 500 000
ترميم مقر الولايات والمعتمديات 3 000 000
بناء مقر معتمديات ومساكن 1 500 000
الجملة ب 57 000 000
الجملة I 468 900 000
التمويل العمومي - II
الديوان الوطني للحماية
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
بناءات 10 000 000
تجهيزات 31 000 000
صندوق
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
منح صندوق
مبلغ محدد يحصل عليه العميل من البنك لتمويل غرض محدد مثل الحصول على خدمة أو سلعة ما.
دعم مجهود النظافة بالبلديات (معدات نظافة) 17 000 000
ديوان مساكن وزارة الداخلية و التنمية المحلية 1 800 000
إقتناء مساكن 1 800 000
الجملة II 154 800 000
الجملة العامة 623 700 000
5- وزارة العدل
دون تغيير
الجملة العامة 24 901 000
6- وزارة الشؤون
الخارجية دون تغيير
الجملة العامة 4 505 000
7- وزارة الدفاع
الوطني الاستثمارات المباشرة - I
إقتناء تجهيزات ومعدات مختلفة لفائدة المؤسسات العمومية 1 119 000
تجهيز مراكز التكوين و التدريب المهني 400 000
رسم الخرائط 2 000 000
برنامج 2015 (الهيكل الأساسي العسكري) 107 000 000
برنامج سنة 2015 (تجهيزات عسكرية) 542 606 000
تجهيزات طبية 11 965 000
تجهيزات إعلامية 6 279 000
تجهيزات التبريد و التسخين 3 450 000
الجملة I 674 819 000
التمويل العمومي - II
دون تغيير
الجملة II 2 850 000
الجملة العامة 677 669 000
8- وزارة الشؤون
الدينية دون تغيير
الجملة العامة 2 715 000
9- وزارة
المالية الاستثمارات المباشرة - I
1 - إعادة تقييم
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
تهيئة وتجديد البناية المخصصة لمصالح المالية بشارع قرطاج (1) 348 000 (1) التكلفة الأولى :000 863 د
الجملة أ 348 000 التكلفة الجديدة :000 211 1 د
الجملة 1 348 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
دراسة لارساء نظام الجودة بالقباضات المالية 110 000
دراسة لنظم الجودة بمراكز ومكاتب المراقبة 60 000
تهيئة و صيانة مكاتب المراقبة 600 000
برنامج لتركيز منظومة التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف 30 000
إقتناء أراضي 311 000
برنامج تعهد و ترميم البناءات الإدارية 10 000
برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج المحاسبة العمومية) 100 000
برنامج تعهد وترميم البناءات الإدارية (برنامج مصالح الميزانية) 50 000
إقتناء وسائل نقل 300 000
إقتناء معدات إدارية 73 000
اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة القباضات المالية 700 000
(إقتناء معدات إدارية (برنامج الأداءات والجباية 86 000
اقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة مكاتب المراقبة 400 000
( إقتناء معدات إدارية ( برنامج مصالح الميزانية 15 000
اقتناء وسائل نقل (برنامج المحاسبة العمومية) 260 000
اقتناء وسائل نقل (برنامج الأداءات والجباية) 400 000
إقتناء وسائل نقل (برنامج الدين العمومي) 30 000
إقتناء معدات إعلامية 41 000
اقتناء معدات إعلامية ((برنامج المحاسبة العمومية 1 300 000
اقتناء معدات إعلامية ((برنامج الأداءات والجباية 1 800 000
اقتناء معدات اعلامية ((برنامج مصالح الميزانية 30 000
إقتناء معدات إعلامية ((برنامج الدين العمومي 3 000
للمالية المدرسة الوطنية تهيئة وصيانة 150 000
إقتناء بنايات 1 155 000
بناء مساكن وظيفية 138 000
تهيئة وصيانة القباضات المالية 1 200 000
إقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة 1 000 000
إقتناء معدات خصوصية لمصالح الديوانة 2 400 000
اقتناء أسلحة لمصالح الديوانة 5 915 000
تركيز نظام مراقبة الحدود بأجهزة الرادار 3 200 000
تركيز منظومة معلوماتية متنقلة 1 800 000
اقتناء معدات إعلامية لمصالح الديوانة 2 000 000
إقتناء أجهزة
التفتيش القانوني للممتلكات من قبل السلطات لغرض التحقيق.
إقتناء معدات إعلامية للمركز الطبي للديوانة 60 000
إقتناء تجهيزات ومعدات للمركز الطبي للديوانة 80 000
بناء معبر الذهيبة 5 000 000
بناء وحدات سكنية للديوانة بالذهيبة 2 100 000
مستودع الحجز ( الذهيبة ، رأس الجدير) 1 000 000
تجهيزات فضاءات خارجية 800 000
آلات مراقبة بالكاميرا 800 000
جهاز scanner ( 15 الذهيبة 2 رأس الجدير ) 19 600 000
بناء وحدات سكنية لأعوان الديوانة برأس الجدير 3 700 00
تجهيزات مختلفة 7 000 000
الجملة أ 88 207 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
دراسات متعلقة بالبناءات ((برنامج الأداءات والجباية 8 000
دراسات متعلقة بالبناءات ((برنامج المحاسبة العمومية 900 000
توسيع قاعة أرشيف ومكتب مراقبة بجمال المنستير 400 000
بناء مستودع بمكتب مراقبة الأداءات بتطاوين 41 000
توسيع مركز مراقبة الأداءات بجندوبة 106 000
تجديد القنوات والشبكات المختلفة لقصر المالية بالمنستير 143 000
الجملة ب 1 598 000
الجملة 2 89 805 000
الجملة I 90 153 000
التمويل العمومي - II
ديوان مساكن أعوان المالية 2 000 000
منحة لفائدة ديوان مساكن أعوان المالية 2 000 000
وضع خط لإعادة تمويل قروض وإعادة قروض تصرف 30 000 000
آليات الضمان 20 000 000
وضع خط لتمويل تدخلات شركات الاستثمار الجهوية 5 000 000
برنامج استحثاث نسق إحداث المشاريع في 14 ولاية 10 000 000
مناب الدولة في الترفيع في رأس مال BFPME 30 000 000
الجملة II 97 000 000
الجملة العامة 187 153 000
10- وزارة التنمية والاستثمار
و التعاون الدولي الاستثمارات المباشرة - I
دون تغيير
الجملة I 865 000
التمويل العمومي - II
* التنمية
1-إعادة تقييم
دون تغيير
الجملة 1 397 212 000
2- مشاريع و برامج جديدة
المعهد الوطني لللإحصاء 700 000
إقتناء وسائل نقل 700 000
ديوان تنمية الجنوب 20 000
منظومة الإحاطة بالباعثين 20 000
المندوبية العامة للتنمية الجهوية 25 000
المرصد الجهوي للتنمية 25 000
برنامج تدعيم النشاط الإقتصادي بالجهات 80 000 000
الجملة2 80 745 000
* التعاون الدولي
دون تغيير
الجملة 23 850 000
الجملة II 501 807 000
الجملة العامة 502 672 000
11- وزارة أملاك الدولة
و الشؤون
العقارية دون تغيير
الجملة العامة 2 295 000
12- وزارة الفلاحة
والموارد المائية دون تغيير
والصيد البحري الجملة العامة 1 497 561 000
13- وزارة الصناعة
و الطاقة والمناجم الاستثمارات المباشرة - I
دون تغيير
الجملة I 14 910 000
التمويل العمومي - II
1-إعادة التقييم
الديوان الوطني للمناجم 800 000 (1) التكلفة الأولى :000 800 د
بناء مركب معلومات (1) 800 000 التكلفة الجديدة :000 600 1 د
الجملة 1 800 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
وكالة النهوض بالصناعة 1 662 000
إقتناء تجهيزات 30 000
اللإحاطة بالمستثمرين الشبان 410 000
تهيئة المقر الإجتماعي 540 000
اليوم الوطني لمحاضن المؤسسات 120 000
المخطط المديري للإعلامية 142 000
النهوض بالإستثمار 420 000
الديوان الوطني للمناجم 960 000
البحوث الجيولوجية 140 000
البحوث المنجمية 90 000
إقتناء تجهيزات 225 000
المخطط المديري للإعلامية 365 000
ترويج القطاع المنجمي 60 000
إقتناء وسائل نقل 70 000
تأهيل المخابر 10 000
المخبر المركزي للتحاليل و التجارب 1 169 000
إقتناء تجهيزات للمخابر 1 043 000
إقتناء تجهيزات إدارية 35 000
إقتناء وسائل نقل 35 000
تكوين و إعتماد المخابر 21 000
المخطط المديري للإعلامية 35 000
الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة 1 330 000
صيانة التجهيزات 245 000
تجهيزات 50 000
إقتناء وسائل نقل 60 000
التحسيس 850 000
تهيئة المقر اللإجتماعي 25 000
دراسة حول متابعة و تقييم مشاريع التحكم في الطاقة 100 000
صندوق التطوير واللامركزية الصناعية 55 000 000
صندوق التطوير و اللامركزية الصناعية 55 000 000
المجلس الوطني للإعتماد 35 000
إقتناء معدات إعلامية و مكتبية 30 000
إقتناء تجهيزات أخرى 5 000
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 2 280 000
برنامج تطوير البنية التحتية الصناعية بالمناطق الداخلية 2 280 000
الجملة 2 62 436 000
الجملة II 63 236 000
الجملة العامة 78 146 000
14- وزارة التجارة الاستثمارات المباشرة - I
1- إعادة التقييم
دون تغيير
الجملة 1 762 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
دراسات للمعهد الوطني للأستهلاك 180 000
مسوحات و سبر آراء للمعهد الوطني للإستهلاك 40 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببنزرت 10 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بسوسة 10 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة ببن عروس 10 000
بناء مقر الإدارة الجهوية للتجارة بمنوبة 10 000
إقتناء وسائل نقل 390 000
إقتناء تجهيزات المترولوجيا القانونية و مراقبة الجودة 30 000
إقتناء تجهيزات إعلامية للمعهد الوطني للإستهلاك 5 000
عمليات إشهارية و تحسيسية للمعهد الوطني للإستهلاك 25 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 80 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 100 000
دراسة متعلقة بوضع مخطط مديري لبعث مناطق حرة على الحدود التونسية الجزائرية 300 000
الجملة 2 1 190 000
الجملة I 1 952 000
التمويل العمومي - II
مركز النهوض بالصادرات 6 960 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 60 000
النهوض بالصادرات 560 000
المعارض و التظاهرات 4 900 000
إقتناء وسائل نقل 30 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 10 000
المعارض والتظاهرات 1 400 000
الديوان الوطني للصناعات التقليدية 5 605 000
عمليات تطوير قطاع الصناعات التقليدية 2 000 000
دراسات و بحوث 50 000
تجهيزات مختلفة 80 000
تهييئات مختلفة 200 000
إقتناء سيارات 120 000
ندوات جهوية 50 000
مال متداول للحرفيين 3 000 000
المتحف الوطني للصناعات التقليدية 10 000
إرساء منظومة جودة 80 000
إحداث قرية حرفية بمارث (دراسة جدوى) 15 000
المركز الفني للإبتكار و التجديد و الإحاطة في الزربية و الحياكة 125 000
إقتناء تجهيزات إعلامية 5 000
دراسات و بحوث 30 000
عمليات شراكة مع مصممين لإبتكار نماذج جديدة 20 000
ورشة تجارب نموذجية 60 000
ندوات جهوية 5 000
معارض و تظاهرات 5 000
الجملة II 12 690 000
الجملة العامة 000 642 14
15-وزارة
تكنولوجيات
الإتصال
والإقتصاد دون تغيير
الرقمي الجملة العامة 15 945 000
61-وزارة السياحة
والصناعات التقليدية دون تغيير
الجملة العامة 83 721 000
17 -وزارة التجهيز الاستثمارات المباشرة - I
والإسكان إقرأ :
والتهيئة الترابية إقتناء أراضي - برنامج 2013
عوضا عن :
إنتزاع أراضي - برنامج 2013
1 - إعادة تقييم
دون تغيير
الجملة 1 240 022 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إقتناء وسائل نقل 1 500 000
إقتناء تجهيزات مختلفة 50 000
مصاريف الإعلانات والإشهـار 200 000
مصاريف متابعة إنجاز مشاريع البنايات
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
مصاريف متابعة إنجاز مشاريع المنشآت البحرية 100 000
دراسة خاصة بالهياكل البحريــــة 100 000
حماية فلاز هرقلة من الإنجراف البحري 500 000
دراسات خاصّة بحماية المدن من الفيضانات 100 000
إقتناء أراضي 100 000
حماية منطقة دوار هيشر بمنوبة من الفيضانات 1 500 000
الصيانة الدورية لمنشآت حماية المدن من الفيضانات 4 900 000
حماية مدينة قلعة السنان من الفيضانات 1 500 000
الصور الجوية و خرائط المدن 350 000
مخطّطات التهيئة 100 000
معدات خاصة بمخططات التهيئة العمرانية 20 000
برنامج الإستثمار لوكالة التعمير لتونس الكبرى 420 000
طرقات تونس الكبرى برنامج 2015 37 000 000
الصيانة الدورية لشبكة الطرقات والجسور برنامج 2015 140 000 000
منعرج تالة بولاية القصرين 20 000 000
حماية شاطئ المامونية من الإنجراف البحري 700 000
حماية منطقة القراطن بقرقنة 500 000
تهيئة مصب القنال الحزامي كلم 4 العابرة لمشروع تبرورة 1 900 000
إعداد قاعدة معطيات جيوديزية 70 000
برنامج تهذيب منطقة ساقية الدائر 7 300 000
دراسة حول التهيئة الترابية واللامركزية 100 000
دراسة وضع مخطط إتصال للإدارة العامة للتهيئة الترابية 100 000
انجاز معبر حدودي بعقلة أحمد ( تهيئة المعابر الحدودية) 2 090 000
تهيئة وتعبيد مسلك أم القصاب بين المعبر الحدودي والحدود الجزائرية ( تحسين الطرقات الحدودية) 770 000
جبر أضرار الفيضانات بولاية جندوبة 42 100 000
توسيع المعبر الحدودي بحزوة ليغطي النشاط التجاري (تهيئة المعابر الحدودية) 2 000 000
طرقات مهيكلة للمدن برنامج 2008 11 220 000
طرقات مهيكلة للمدن برنامج 2009 3 000 000
تهيئة المسالك الريفية برنامج 2012 13 000 000
الجملة أ 294 390 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
بناء وتوسيع وتهذيب مقرات الفرق 250 000
بناء أسيجة 55 000
توسيع الإدارة الجهوية بتوزر 100 000
تهيئة الإدارة الجهوية بالقيروان 60 000
تهيئة الإدارة الجهوية بالكاف 400 000
الصيانة الدورية لشبكة المسالك الريفية - برنامج 2015 60 000 000
طرقات بمداخل المدن - برنامج 2015 50 000 000
الجملة ب 110 865 000
الجملة 2 405 255 000
الجملة I 645 277 000
التمويل العمومي - II
دون تغيير
الجملة II 000 770 1
الجملة العامة 647 047 000
18- البيئة
و التنمية
المستدامة دون تغيير
الجملة العامة 16 176 000
19- وزارة النقل
دون تغيير
الجملة العامة 264 426 000
20- وزارة الثقافة
والمحافظة على الاستثمارات المباشرة - I
التراث
1 - إعادة تقييم
دون تغيير
الجملة 1 16 444 000
2 - مشاريع و برامج جديدة
أ - مشاريع و برامج ذات صبغة وطنية
إعتمادات الدراسات 300 000
تهيئة مقرات المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 170 000
إقتناء سيارات 200 000
تجهيزات مختلفة للإدارة المركزية 257 000
تجهيز المندوبيات الجهوية للثقافة و المحافظة على التراث 150 000
إقتناء وتركيز تجهيزات إعلامية 500 000
تجهيز مدارس الموسيقى والرقص 300 000
تهيئة مدارس الموسيقى والرقص 300 000
تهيئة وتوسيع دور الثقافة 3 000 000
تجهيز دور الثقافة 2 500 000
تجهيز دور الثقافة بالإعلامية المتعددة الوسائط 660 000
تجهيزات ثابتة بدور الثقافة 1 500 000
البرنامج الخاص بتكييف المنشئات الثقافية 600 000
تجهيز قاعات العروض بآلات رقمية 1 650 000
تهيئة المكتبات العمومية 2 000 000
إقتناء مكتبات متجولة 250 000
تجهيز المكتبات العمومية 1 000 000
تركيز شبكة إعلامية متعددة الوسائط 1 000 000
إقتناء كتب لفائدة المطالعة العمومية 1 500 000
إقتناء كتب تونسية 1 200 000
تجهيز مسارح الهواء الطلق 300 000
مساهمة الوزارة في تهيئة مسارح الهواء الطلق 50 000
تجهيز مراكز الفنون الدرامية و الركحية 400 000
تجهيز مراكز الفنون الدرامية والركحية بالاعلامية متعددة الوسائط 22 000
تحديد ورسم المواقع الأثرية 60 000
إقتناء مجموعات من التحف الأثرية 50 000
إنقاذ معالم أثرية تكتشف عفويا 50 000
تهيئة المتاحف 600 000
حماية التراث 250 000
تجهيزات لصيانة المخازن الأثرية 30 000
ترميم وإحصاء وفهرسة المجموعات المتحفية 50 000
صيانة موقع قرطاج الأثري 100 000
إقتناء سيارات وآليات متنقلة 235 000
بناء وتهيئة دور المواقع الأثرية 50 000
تجهيزات لإقامة معارض تراث وطنية ودولية 30 000
إقتناء معدات إعلامية 100 000
إقتناء تجهيزات التصرف الإداري 30 000
ترميم و صيانة القصور و القرى الجبلية بالجنوب التونسي 20 000
تجهيز مخابر التراث 50 000
العناية و المحافظة على فنون الخط 20 000
التراث التحت مائي 20 000
حماية المخازن الأثريّة 80 000
تأهيل المواقع الأثريّة المسجّلة تراثا عالميّا 30 000
ترميم جوامع مدينة تونس 20 000
تهيئة المراكز والفضاءات الثقافية 100 000
تجهيز المراكز والفضاءات الثقافية 150 000
صفاقس عاصمة للثقافة العربية 9 000 000
ترميم دار ابن خلدون 29 000
ترميم تربة البايات والمحيط الخارجي 20 000
دراسة وتوثيق التراث غير المادي 20 000
تهيئة دار الجمعيات الثقافية بالمدرسة العاشورية 40 000
ترميم معلم برج البكوش 30 000
ترميم قصر العبدلية بالمرسى 50 000
ترميم المعالم المرادية بباب الجديد 30 000
مدينة الثقافة 141 600 000
الجملة أ 172 753 000
ب- مشاريع و برامج ذات صبغة جهوية
تهيئة مراكز الفنون الدرامية والركحية 25 000
الجملة ب 25 000
الجملة 2 172 778 000
الجملة I 189 222 000
التمويل العمومي - II
دون تغيير
الجملة II 5 575 000
الجملة العامة 194 797 000
21 -وزارة الشباب
و الرياضة دون تغيير
الجملة العامة 88 935 000 83 700 000
22 -وزارة المرأة
و الأسرة دون تغيير
و الطفولة الجملة العامة 88 935 000 000 235 5
23 -وزارة
الصحة
دون تغيير
الجملة العامة 193 767 000
24- وزارة
الشؤون
الإجتماعية
دون تغيير
الجملة العامة 59 020 000
25- وزارة التربية
Iـ الإستثمارات المباشرة
ـ تغيير توزيع إعتمادات1
المصالح المركزية*
بناء 16 مدرسة إعدادية منها واحدة بمبيت ـ برنامج 2013 (1) ( 1) التكلفة 37.800.000 د
منها 17.250.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
37.800.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
بناء نواة لمدرسة إعدادية بقصر قفصة ـ برنامج 2013(2) ( 2) التكلفة 1.200.000 د
منها : 550.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
1.200.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
بناء مدرسة إعدادية نموذجية بمبيت بباجة ـ برنامج 2013 (3) ( 3) التكلفة 3.300.000 د
منها: 1.500.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
3.300.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
بناء 13 معهد ثانوي منها واحد بمبيت ـ برنامج 2013 (4) ( 4) التكلفة 36.750.000 د
منها 16.640.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
36.750.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
بناء 2 معهدين نموذجيين بمبيت ـ برنامج 2013 (5) ( 5) التكلفة 7.500.000 د
منها 3.380.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
7.500.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
بناء 2 نواتي معهدين ثانويين ـ برنامج 2013 (6) ( 6) التكلفة 3.600.000 د
منها 1.620.000 د
بواسطة قروض خارجية
عوضا عن :
3.600.000 د بواسطة الموارد
العامة للميزانية
2ـ إعادة تقييم
المصالح المركزية*
دون تغيير
الجملة 2 1 114 000
3 – مشاريع جديدة
أ ـ مشاريع ذات صبغة جهوية
بناء 8 مدارس إعدادية ـ برنامج 2015 18 400 000
بناء نواة لمدرسة إعدادية بوادي السدر مدنين ـ برنامج 2015 1 000 000
بناء المدرسة الإعدادية النموذجية بصفاقس 2 ـ برنامج 2015 3 300 000
بناء القسط الثاني من المدرسة الإعدادية بالباطن القيروان ـ نواة 2007 341 000
بناء 6 معاهد ثانوية ـ برنامج 2015 16 500 000
بناء القسط الثاني من المعهد الثانوي بطينة صفاقس 1ـ نواة 2009 1 120 000
بناء مبيت بمعهد باجة الشمالية ـ برنامج 2015 825 000
بناء مبيت بالمعهد النموذجي بجندوبة ـ برنامج 2015 825 000
الجملة أ 42 311 000
ب ـ مشاريع ذات صبغة وطنية
إقتناء أراض وعمارات 1 500 000
إقتناء أراض من الوكالة العقارية للسكنى 500 000
اعتمادات الدراسات 200 000
توسيع وترميم المندوبيات الجهوية للتربية 4 500 000
بناء وتهيئة المصالح المركزية 500 000
تهيئة وترميم تفقديات التعليم الإبتدائي 600 000
إقتناء وسائل نقل 600 000
تجهيز المراكز الجهوية للتربية والتكوين المستمر 200 000
تجهيز الإدارة المركزية 500 000
تجهيز المندوبيات الجهوية للتربية 500 000
تجهيز تفقديات التعليم 200 000
تجهيز مستودع مقرين 200 000
تجهيزات إعلامية للإدارات المركزية والجهوية 500 000
تجهيز المركز الوطني للغات 300 000
تكوين الإطارات 500 000
توسيع وترميم المراكز الجهوية للتربية ولتكوين المستمر 400 000
إقتناء تجهيزات إعلامية لفائدة المدارس الإبتدائية ـ برنامج سنة 2015 5 000 000
إقتناء تجهيزات تعليمية لفائدة المدارس الإبتدائية ـ برنامج سنة 2015 5 000 000
إقتناء آلات ناسخة لفائدة المدارس الإبتدائية ـ برنامج سنة 2015 1 500 000
إقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التربوية (آلات ناسخة، حواسيب
آلات طباعة) 1 500 000
إقتناء معدات إعلامية لفائدة المدارس الإعدادية والمعاهد الثانويةـ برنامج 2014 8 000 000
إقتناء تجهيزات تعليمية للمدارس الإعدادية والمعاهد الثانويةـ برنامج 2015 12 000 000
تهيئة المدارس الإبتدائية 34 200 000
تجهيزات تربوية 5 000 000
الجملة ب 83 900 000
الجملة 3 126 211 000
الجملــــة* 127 325 000
** المندوبيات الجهوية للتربية
دون تغيير
الجملــــة** 179 824 000
الجملة I 307 149 000
II ـ التمويل العمومي
دون تغيير
الجملة II 250 000
الجملة العامة 307 399 000
26 -وزارة
التعليم العالي
و البحث العلمي
دون تغيير
الجملة العامة 134 465 000
27 - وزارة
التكوين المهني
و التشغيل
دون تغيير
الجملة العامة 15 450 000
28 -الهيئة
المستقلة العليا
29 -الهيئة
المستقلة العليا
للإنتخابات دون تغيير
الجملة العامة 10 000 000
30- هيئة الحقيقة
و الكرامة هيئة الحقيقة والكرلمة 1 500 000
الجملة العامة 1 500 000
جملـــة إعتمادات برامج الدولة = 000 135 658 5 دينـار
الجدول " ج "
إعتمادات التعهد لنفقات التنمية لميزانية الدولة
لسنة 2015
بحساب الدينار
الأبواب العنوان الثاني
الجزء الثالث : نفقات التنمية
القسم السادس :
الاستثمارات المباشرة القسم السابع :
التمويل العمومي القسم الثامن :
نفقات التنمية الطارئة القسم التاسع :
نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية الموظفة جملة الجزء الثالث
-1 مجلس نواب الشعب 510 000 - 510 000
2- رئاسة الجمهورية 4 098 000 745 000 - 4 843 000
3- رئاسة الحكومة 745 000 3 480 000 - 18 000 000 22 225 000
4- وزارة الداخلية 468 900 000 154 800 000 - 623 700 000
5- وزارة العدل 24 801 000 300 000 - 25 101 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 4 505 000 - 4 505 000
7- وزارة الدفاع الوطني 674 819 000 2 850 000 - 677 669 000
8- وزارة الشؤون الدينية 2 715 000 - 2 715 000
9- وزارة المالية 90 153 000 97 000 000 - 187 153 000
10- وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي 845 000 673 606 000 30 000 000 704 451 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 2 295 000 - 2 295 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 331 427 000 252 101 000 - 211 700 000 795 228 000
13- وزارة الصناعة والطاقة والمناجم 14 910 000 63 236 000 - 78 146 000
14- وزارة التجارة 2 792 000 12 990 000 - 5 400 000 21 182 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 11 550 000 - 11 550 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 650 000 83 071 000 - 83 721 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 812 440 000 2 100 000 - 457 970 000 1272 510 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 3 621 000 131 403 000 - 10 000 000 145 024 000
19- وزارة النقل 1 432 000 278 344 000 - 279 776 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 98 091 000 5 575 000 - 102 000 000 205 666 000
21- وزارة الشباب والرياضة 81 700 000 2 000 000 - 83 700 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة 4 835 000 400 000 5 235 000
23- وزارة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 7 490 000 52 130 000 - 59 620 000
25- وزارة التربية 307 149 000 250 000 - 40 940 000 348 339 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 143 430 000 1 845 000 10 690 000 155 965 000
27- وزارة التكوين المهني والتشغيل 1 670 000 15 130 000 16 800 000
28- المجلس الأعلى للقضاء
29- الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات 10 000 000 - 10 000 000
30- هيئة الحقيقة والكرامة 1 500 000 1 500 000
31- النفقات الطارئة وغير الموزعة 814 234 000 814 234 000
الجملــة = 3289 675 000 1849 571 000 814 234 000 886 700 000 6840 180 000
الجدول " ح "
موارد المؤسسات العمومية الملحقة
ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة لسنة 2015
"حوصلة"
بحساب الدينار
الأبواب التقديرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
2- رئاسة الجمهورية 447 000 447 000 447 000
3- رئاسة الحكومة 6 303 000 1 063 000 7 366 000 7 366 000
4- وزارة الداخلية 12 824 000 1 940 000 14 764 000 14 764 000
5- وزارة العدل 40 300 000 3 661 000 43 961 000 43 961 000
6- وزارة الشؤون الخارجية 35 000 35 000 35 000
7- وزارة الدفاع الوطني 19 393 000 15 250 000 34 643 000 34 643 000
8- وزارة الشؤون الدينية 266 000 266 000 266 000
9- وزارة المالية 882 000 745 000 1 627 000 1 627 000
11- وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية 40 500 000 40 500 000 40 500 000
12- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري 26 864 000 44 658 000 71 522 000 71 522 000
14- وزارة التجارة 1 802 000 1 802 000 1 802 000
15- وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 3 824 000 212 000 4 036 000 4 036 000
16- وزارة السياحة والصناعات التقليدية 3 150 000 100 000 3 250 000 3 250 000
17- وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية 1 274 000 3 660 000 4 934 000 4 934 000
18- وزارة البيئة والتنمية المستدامة 350 000 700 000 1 050 000 1 050 000
20- وزارة الثقافة والمحافظة على التراث 16 704 000 258 000 16 962 000 16 962 000
21- وزارة الشباب والرياضة
الشباب 7 146 000 3 550 000 10 696 000 10 696 000
الرياضة 8 858 000 1 972 000 10 830 000 10 830 000
22- وزارة المرأة والأسرة والطفولة
الطفولة 8 581 000 289 000 8 870 000 8 870 000
23- وزارة الصحة 96 644 000 238 360 000 335 004 000 335 004 000
24- وزارة الشؤون الإجتماعية 6 852 000 2 193 000 9 045 000 9 045 000
25- وزارة التربية 111 758 000 22 632 000 134 390 000 134 390 000
26- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
التعليم العالي 126 733 000 35 362 000 162 095 000 162 095 000
البحث العلمي 643 000 48 000 691 000 691 000
الجملــة = 501 633 000 417 153 000 918 786 000 918 786 000
موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة
الجـــدول "ح"
ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة
لسـنـــة 2015
بحساب الدينار
العدد بيـــــان المؤسسات التقديــرات
الموارد النفقات
منحة الدولة الموارد الذاتية جملة الموارد
الباب 2 : رئاسة الجمهورية
مؤسسات السيادة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية = 447 000 447 000 447 000
الباب 3 : رئاسة الحكومة
مؤسسات السيادة 1 529 000 1 529 000 1 529 000
1 المحكمة الإدارية 683 000 683 000 683 000
2 دائرة المحاسبات 846 000 846 000 846 000
مؤسسات إدارة عامة 308 000 130 000 438 000 438 000
3 الأرشيف الوطني 308 000 130 000 438 000 438 000
مؤسسات التكوين 4 291 000 843 000 5 134 000 5 134 000
4 المدرسة الوطنية للإدارة 4 291 000 690 000 4 981 000 4 981 000
5 المركز الإفريقي لتحسين مستوى الصحافيين والاتصاليين 153 000 153 000 153 000
مؤسسات العمل الثقافي 175 000 90 000 265 000 265 000
6 مركز التوثيق الوطني 175 000 90 000 265 000 265 000
6 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة = 6 303 000 1 063 000 7 366 000 7 366 000
الباب 4 : وزارة الداخلية
مؤسسات الإدارة العامة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
المؤسسات الصحية بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التأهيل الاجتماعي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الداخلية = 12 824 000 1 940 000 14 764 000 14 764 000
الباب 5 : وزارة العدل
مؤسسات السيادة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التأهيل الاجتماعي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة العدل= 40 300 000 3 661 000 43 961 000 43 961 000
الباب 6: وزارة الشؤون الخارجية
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الخارجية= 35 000 35 000 35 000
الباب 7 : وزارة الدفاع الوطني
مؤسسات البحث 20 340 20 340 20 340
1 مركز الهيدروغرافيا والأوسيانوغرافيا 20 340 20 340 20 340
مؤسسات التكوين 4 395 040 400 000 4 795 040 4 795 040
2 الأكاديمية العسكرية 907 640 907 640 907 640
3 الأكاديمية البحرية 264 420 264 420 264 420
4 معهد الدفاع الوطني 70 830 70 830 70 830
5 مدرسة الأركان 126 090 126 090 126 090
6 مدرسة ضباط الصف ببنزرت 166 770 166 770 166 770
7 المدرسة التقنية لجيش البر 146 430 146 430 146 430
8 المدرسة التطبيقية للأسلحة ببوفيشة 104 130 104 130 104 130
9 مدرسة الرياضات العسكرية 24 390 24 390 24 390
10 مدرسة الطيران العسكري 85 410 85 410 85 410
11 مدرسة الاختصاصات الجوية 89 460 89 460 89 460
12 مدرسة الرقباء 105 750 105 750 105 750
13 مدرسة الطيران ببرج العامري 742 580 400 000 1 142 580 1 142 580
14 مركز التدريب البحري 97 650 97 650 97 650
15 مركز التدريب للدفاع الجوي 32 580 32 580 32 580
16 مركز التدريب للهندسة العسكرية 20 340 20 340 20 340
17 مركز التدريب للطيران 21 960 21 960 21 960
18 مدرسة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
19 المدرسة التطبيقية لمصلحة
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
20 المدرسة الحربية العليا 85 410 85 410 85 410
21 مركز التكوين المهني بباجة 40 680 40 680 40 680
22 مركز التكوين المهني بالخروبة بنزرت 28 440 28 440 28 440
23 مركز التكوين المهني بفندق الجديد 28 440 28 440 28 440
24 مركز التكوين المهني بقابس 32 580 32 580 32 580
25 المدرسة العسكرية للموسيقى 33 300 33 300 33 300
26 مدرسة الرقباء بالمكناسي 74 700 74 700 74 700
27 مدرسة الرقباء بكندار 223 200 223 200 223 200
28 مدرسة الرقباء لجيش البحر 76 500 76 500 76 500
29 المركز الثاني للتدريب لجيش الطيران 9 000 9 000 9 000
30 مركز تدريب المدفعية 20 700 20 700 20 700
31 مركز تدريب الإشارة 77 400 77 400 77 400
32 المركز العسكري للأنياب 394 200 394 200 394 200
33 المركز العسكري للتكوين المهني بمنوبة 36 000 36 000 36 000
34 المركز العسكري للتكوين المهني بوادي الليل 72 000 72 000 72 000
35 المركز العسكري للتكوين المهني بقفصة 46 800 46 800 46 800
36 المركز العسكري للتكوين المهني بقصر قفصة 36 000 36 000 36 000
المؤسسات الصحية 14 920 740 14 840 000 29 760 740 29 760 740
37 مركز الكشف الطبي للطيران 105 750 200 000 305 750 305 750
38 المركز العسكري لنقل الدم 146 430 450 000 596 430 596 430
39 مركز طب الغوص 32 580 32 580 32 580
40 المستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس 13 618 170 14 000 000 27 618 170 27 618 170
41 المستشفى العسكري بقابس 452 610 130 000 582 610 582 610
42 المستشفى العسكري ببنزت 565 200 60 000 625 200 625 200
مؤسسات العمل الثقافي 56 880 10 000 66 880 66 880
43 المتحف العسكري الوطني 56 880 10 000 66 880 66 880
43 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني= 19 393 000 15 250 000 34 643 000 34 643 000
الباب 8 : وزارة الشؤون الدينية
مؤسسات التعليم العالي 266 000 266 000 266 000
1 المعهد الأعلى للشريعة بتونس 146 000 146 000 146 000
2 المعهد الأعلى للخطابة والإرشاد الديني بالقيروان 120 000 120 000 120 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الدينية = 266 000 266 000 266 000
الباب 9 : وزارة المالية
مؤسسات التكوين 312 000 95 000 407 000 407 000
1 المدرسة الوطنية للمالية 312 000 95 000 407 000 407 000
المؤسسات الصحية 570 000 650 000 1 220 000 1 220 000
2 المركز الطبي للديوانة 570 000 650 000 1 220 000 1 220 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة المالية = 882 000 745 000 1 627 000 1 627 000
الباب 11 : وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية
مؤسسات إدارة عامة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية = 40 500 000 40 500 000 40 500 000
الباب 12 : وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التعليم العالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات النهوض بالقطاعات بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التنمية الفلاحية بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري = 26 864 000 44 658 000 71 522 000 71 522 000
الباب 14 : وزارة التجارة
مؤسسات إدارة عامة 1 162 000 1 162 000 1 162 000
1 مجلس المنافسة 1 162 000 1 162 000 1 162 000
مؤسسات النهوض بالقطاعات 640 000 640 000 640 000
2 المعهد الوطني للاستهلاك 640 000 640 000 640 000
2 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة التجارة= 1 802 000 1 802 000 1 802 000
الباب 15 : وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي
مؤسسات التعليم العالي 2 782 000 212 000 2 994 000 2 994 000
1 المدرسة العليا للمواصلات بتونس 1 405 000 123 000 1 528 000 1 528 000
2 المعهد العالي للدراسات التكنولوجية في المواصلات بتونس 1 377 000 89 000 1 466 000 1 466 000
مؤسسات أخرى 1 042 000 1 042 000 1 042 000
3 الوكالة الفنية للإتصالات 1 042 000 1 042 000 1 042 000
جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي 3 824 000 212 000 4 036 000 4 036 000
الباب 16 : وزارة السياحة والصناعات التقليدية
مؤسسات التعليم العالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة السياحة والصناعات التقليدية = 3 150 000 100 000 3 250 000 3 250 000
الباب 17 : وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات البيئة والتهيئة الترابية بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية = 1 274 000 3 660 000 4 934 000 4 934 000
الباب 18 : وزارة البيئة والتنمية المستدامة
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة البيئة والتنمية المستدامة = 350 000 700 000 1 050 000 1 050 000
الباب 20: وزارة الثقافة والمحافظة على التراث
مؤسسات العمل الثقافي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الثقافة والمحافظة على التراث = 16 704 000 258 000 16 962 000 16 962 000
الباب 21 : وزارة الشباب والرياضة
جزء 1: الشباب
مؤسسات البحث 285 000 5 000 290 000 290 000
1 المرصد الوطني للشباب 285 000 5 000 290 000 290 000
مؤسسات الشباب والطفولة 6 861 000 3 545 000 10 406 000 10 406 000
2 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتونس 313 000 31 000 344 000 344 000
3 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببن عروس 301 000 40 000 341 000 341 000
4 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بأريانة 136 000 10 000 146 000 146 000
5 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية ببنزرت 162 000 256 000 418 000 418 000
6 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بنابل 341 600 280 000 621 600 621 600
7 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بباجة 195 400 20 000 215 400 215 400
8 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بجندوبة 342 000 210 000 552 000 552 000
9 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بزغوان 290 000 62 000 352 000 352 000
10 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسليانة 263 000 60 000 323 000 323 000
11 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالكاف 269 000 100 000 369 000 369 000
12 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقصرين 227 000 90 000 317 000 317 000
13 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالقيروان 259 000 65 000 324 000 324 000
14 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسوسة 279 000 59 000 338 000 338 000
15 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمنستير 365 000 60 000 425 000 425 000
16 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بالمهدية 375 000 8 000 383 000 383 000
17 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بصفاقس 297 000 291 000 588 000 588 000
18 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقابس 431 000 20 000 451 000 451 000
19 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بسيدي بوزيد 306 000 101 000 407 000 407 000
20 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقفصة 210 000 56 000 266 000 266 000
21 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتوزر 175 000 55 000 230 000 230 000
22 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بقبلي 337 000 47 000 384 000 384 000
23 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمدنين 341 000 255 000 596 000 596 000
24 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين 194 000 26 000 220 000 220 000
25 المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية بمنوبة 205 000 15 000 220 000 220 000
26 المركب الشبابي بالمرسى 34 000 260 000 294 000 294 000
27 المركب الشبابي المغاربي برادس 37 000 130 000 167 000 167 000
28 المركب الشبابي بنابل 34 000 180 000 214 000 214 000
29 المركب الشبابي بالحمامات 34 000 120 000 154 000 154 000
30 المركب الشبابي بسوسة 34 000 208 000 242 000 242 000
31 المركب الشبابي بسهلول 39 000 180 000 219 000 219 000
32 مركز الإستقبال وسياحة الشباب بأغير 35 000 250 000 285 000 285 000
32 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة (الشباب) = 7 146 000 3 550 000 10 696 000 10 696 000
جزء 2: الرياضة
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التعليم العالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
المؤسسات الصحية بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات الشباب والطفولة بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات أخرى بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة ( الرياضة) = 8 858 000 1 972 000 10 830 000 10 830 000
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشباب والرياضة = 16 004 000 5 522 000 21 526 000 21 526 000
الباب 22 : وزارة والمرأة والأسرة والطفولة
جزء 1: الطفولة
مؤسسات التعليم العالي 192 000 35 000 227 000 227 000
1 المعهد العالي لإطارات الطفولة 192 000 35 000 227 000 227 000
مؤسسات الشباب والطفولة 3 193 000 254 000 3 447 000 3 447 000
2 المركز الوطني للإعلامية الموجهة للطفل 150 000 170 000 320 000 320 000
3 المرصد الوطني للطفولة 71 000 71 000 71 000
4 مركز الاصطياف بالحمامات 85 000 70 000 155 000 155 000
5 المركز المندمج للشباب والطفولة بباردو 97 000 5 000 102 000 102 000
6 المركز المندمج للشباب والطفولة بحي الخضراء 130 000 5 000 135 000 135 000
7 المركز المندمج للشباب والطفولة بحمام الأنف 68 000 68 000 68 000
8 المركز المندمج للشباب والطفولة برادس 96 000 96 000 96 000
9 المركز المندمج للشباب والطفولة بمرناق 152 000 152 000 152 000
10 المركز المندمج للشباب والطفولة بمقرين 68 000 68 000 68 000
11 المركز المندمج للشباب والطفولة ببنزرت 165 000 165 000 165 000
12 المركز المندمج للشباب والطفولة بعين دراهم 151 000 151 000 151 000
13 المركز المندمج للشباب والطفولة بالكاف 202 000 202 000 202 000
14 المركز المندمج للشباب والطفولة بالساقية 175 000 175 000 175 000
15 المركز المندمج للشباب والطفولة بسوسة 117 000 3 000 120 000 120 000
16 المركز المندمج للشباب والطفولة بالمنستير 83 000 83 000 83 000
17 المركز المندمج للشباب والطفولة بالقصرين 207 000 207 000 207 000
18 المركز المندمج للشباب والطفولة بحفوز 162 000 162 000 162 000
19 المركز المندمج للشباب والطفولة بصفاقس 109 000 109 000 109 000
20 المركز المندمج للشباب والطفولة بقفصة 153 000 153 000 153 000
21 المركز المندمج للشباب والطفولة بسيدي بوزيد 258 000 258 000 258 000
22 المركز المندمج للشباب والطفولة ببن قردان 69 000 69 000 69 000
23 المركز المندمج للشباب والطفولة بدوز 150 000 1 000 151 000 151 000
24 المركز المندمج للشباب والطفولة بباجة 135 000 135 000 135 000
25 المركز المندمج للشباب والطفولة ببرج العامرى 140 000 140 000 140 000
المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة 5 196 000 5 196 000 5 196 000
26 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بتونس 269 000 269 000 269 000
27 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بأريانة 145 000 145 000 145 000
28 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة 188 000 188 000 188 000
29 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببن عروس 114 000 114 000 114 000
30 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بزغوان 178 000 178 000 178 000
31 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة ببنزرت 179 000 179 000 179 000
32 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل 227 000 227 000 227 000
33 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بباجة 241 000 241 000 241 000
34 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بجندوبة 220 000 220 000 220 000
35 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالكاف 150 000 150 000 150 000
36 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسليانة 188 000 188 000 188 000
37 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقصرين 398 000 398 000 398 000
38 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بسوسة 196 000 196 000 196 000
39 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالقيروان 234 000 234 000 234 000
40 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمنستير 145 000 145 000 145 000
41 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالمهدية 247 000 247 000 247 000
42 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بصفاقس 270 000 270 000 270 000
43 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة قفصة 195 000 195 000 195 000
44 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة سيدي بوزيد 239 000 239 000 239 000
45 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة توزر 267 000 267 000 267 000
46 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة قابس 193 000 193 000 193 000
47 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة قبلي 266 000 266 000 266 000
48 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة مدنين 226 000 226 000 226 000
49 المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة تطاوين 221 000 221 000 221 000
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة المرأة والأسرة والطفولة = 8 581 000 289 000 8 870 000 8 870 000
الباب 23 : وزارة الصحة
مؤسسات التعليم العالي 2 380 000 460 000 2 840 000 2 840 000
1 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
2 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
3 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
4 المدرسة العليا لعلوم وتقنيات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
5 المعهد العالي لعلوم التمريض بتونس 200 000 40 000 240 000 240 000
6 المعهد العالي لعلوم التمريض بالكاف 140 000 20 000 160 000 160 000
7 المعهد العالي لعلوم التمريض بسوسة 80 000 20 000 100 000 100 000
8 المعهد العالي لعلوم التمريض بصفاقس 170 000 20 000 190 000 190 000
9 المعهد العالي لعلوم التمريض بقابس 10 000 10 000 10 000
مؤسسات التكوين 255 000 100 000 355 000 355 000
10 المعهد الوطني للصحة العمومية 20 000 20 000 20 000
11 معهد التكوين المستمر لأعوان
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
12 المركز الوطني للتكوين البيداغوجي لإطارات
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
13 مدرسة علوم التمريض بمنزل بورقيبة 30 000 30 000 30 000
14 مدرسة علوم التمريض بنابل 10 000 10 000 10 000
15 مدرسة علوم التمريض بباجة 45 000 45 000 45 000
16 مدرسة علوم التمريض بالقيروان 10 000 10 000 10 000
17 مدرسة علوم التمريض بقفصة 30 000 30 000 30 000
18 مدرسة علوم التمريض بتوزر 30 000 30 000 30 000
19 مدرسة علوم التمريض بسيدى بوزيد 20 000 20 000 20 000
20 مدرسة علوم التمريض بمدنين 20 000 20 000 20 000
21 مدرسة علوم التمريض بتطاوين 20 000 20 000 20 000
المؤسسات الصحية 94 009 000 237 080 000 331 089 000 331 089 000
22 المركز الوطني لنقل الدم 4 500 000 4 500 000 4 500 000
23 مركز الإسعاف الطبي الاستعجالي 2 400 000 200 000 2 600 000 2 600 000
24 المركز الوطني للحماية من الأشعة 450 000 450 000 450 000
25 المركز الوطني للحذر من نتائج استعمال الأدوية 160 000 140 000 300 000 300 000
26 المركز الوطني للطب المدرسي والجامعي 300 000 300 000 300 000
27 المركز الوطني لزرع النخاع العظمي 6 500 000 6 500 000 6 500 000
28 المخبر الوطني لمراقبة الأدوية 5 900 000 5 900 000 5 900 000
29 مستشفى خير الدين 2 500 000 2 500 000 2 500 000
30 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
31 المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء 100 000 100 000 100 000
32 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
33 مستشفى طبربة 825 000 500 000 1 325 000 1 325 000
34 مستشفى التضامن 1 066 000 530 000 1 596 000 1 596 000
35 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
36 مستشفى أريانة 3 050 000 3 050 000 3 050 000
37 مستشفى منزل بورقيبة 9 800 000 9 800 000 9 800 000
38 مستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت 11 300 000 11 300 000 11 300 000
39 مستشفى حسان بلخوجة برأس الجبل 971 000 500 000 1 471 000 1 471 000
40 مستشفى ماطر 728 000 350 000 1 078 000 1 078 000
41 مستشفى العالية 457 000 180 000 637 000 637 000
42 مستشفى سجنان 604 000 250 000 854 000 854 000
43 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
44 مستشفى نابل 4 900 000 4 900 000 4 900 000
45 مستشفى محمد الطاهر المعموري بنابل 11 700 000 11 700 000 11 700 000
46 مستشفى قرنبالية 827 000 520 000 1 347 000 1 347 000
47 مستشفى منزل بوزلفة 369 000 230 000 599 000 599 000
48 مستشفى بني خلاد 428 000 180 000 608 000 608 000
49 مستشفى سليمان 564 000 240 000 804 000 804 000
50 مستشفى منزل تميم 5 500 000 5 500 000 5 500 000
51 مستشفى قليبية 514 000 310 000 824 000 824 000
52 مستشفى الهوارية 514 000 130 000 644 000 644 000
53 مستشفى قربة 553 000 270 000 823 000 823 000
54 مستشفى الحمامات 466 000 280 000 746 000 746 000
55 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
56 مستشفى زغوان 4 250 000 4 250 000 4 250 000
57 مستشفى الفحص 650 000 280 000 930 000 930 000
58 مستشفى الناظور 379 000 180 000 559 000 559 000
59 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
60 مستشفى جندوبة 7 000 000 7 000 000 7 000 000
61 مستشفى بوسالم 844 000 390 000 1 234 000 1 234 000
62 مستشفى غار الدماء 914 000 260 000 1 174 000 1 174 000
63 مستشفى عين دراهم 885 000 170 000 1 055 000 1 055 000
64 مستشفى فرنانة 556 000 210 000 766 000 766 000
65 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
66 مستشفى باجة 7 550 000 7 550 000 7 550 000
67 مستشفى تبرسق 514 000 180 000 694 000 694 000
68 مستشفى نفزة 556 000 230 000 786 000 786 000
69 مستشفى مجاز الباب 2 050 000 2 050 000 2 050 000
70 مستشفى تستور 546 000 170 000 716 000 716 000
71 مستشفى عمدون 446 000 100 000 546 000 546 000
72 مستشفى قبلاط 293 000 60 000 353 000 353 000
73 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
74 مستشفى محمد بورقيبة بالكاف 6 900 000 6 900 000 6 900 000
75 مستشفى الدهماني 459 000 180 000 639 000 639 000
76 مستشفى ساقية سيدى يوسف 446 000 100 000 546 000 546 000
77 مستشفى تاجروين 1 135 000 270 000 1 405 000 1 405 000
78 مستشفى القصور 292 000 90 000 382 000 382 000
79 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
80 مستشفى سليانة 6 700 000 6 700 000 6 700 000
81 مستشفى قعفور 525 000 90 000 615 000 615 000
82 مستشفى بوعرادة 457 000 110 000 567 000 567 000
83 مستشفى مكثر 815 000 200 000 1 015 000 1 015 000
84 مستشفى الروحية 417 000 140 000 557 000 557 000
85 مستشفى الكريب 359 000 130 000 489 000 489 000
86 مستشفى برقو 369 000 75 000 444 000 444 000
87 مستشفى كسرى 359 000 90 000 449 000 449 000
88 مستشفى سيدى بورويس 292 000 65 000 357 000 357 000
89 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
90 مستشفى القصرين 8 000 000 8 000 000 8 000 000
91 مستشفى فريانة 554 000 210 000 764 000 764 000
92 مستشفى سبيطلة 822 000 340 000 1 162 000 1 162 000
93 مستشفى سبيبة 670 000 300 000 970 000 970 000
94 مستشفى تالة 1 020 000 260 000 1 280 000 1 280 000
95 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
96 مستشفى فوسانة 456 000 200 000 656 000 656 000
97 مستشفى ابن الجزار بالقيروان 14 000 000 14 000 000 14 000 000
98 مستشفى حاجب العيون 631 000 180 000 811 000 811 000
99 مستشفى حفوز 563 000 210 000 773 000 773 000
100 مستشفى الوسلاتية 563 000 170 000 733 000 733 000
101 مستشفى بوحجلة 622 000 400 000 1 022 000 1 022 000
102 مستشفى نصر الله 476 000 160 000 636 000 636 000
103 مستشفى السبيخة 437 000 190 000 627 000 627 000
104 مستشفي الشبيكة 359 000 125 000 484 000 484 000
105 مستشفى العلا 467 000 150 000 617 000 617 000
106 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
107 مستشفى النفيضة 621 000 270 000 891 000 891 000
108 مستشفى مساكن 3 400 000 3 400 000 3 400 000
109 مستشفى الحبيب بيار القلعة الكبرى 553 000 330 000 883 000 883 000
110 مستشفى سيدي بوعلي 340 000 100 000 440 000 440 000
111 مستشفى القلعة الصغرى 272 000 60 000 332 000 332 000
112 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
113 مستشفى بوفيشة 302 000 120 000 422 000 422 000
114 مصحة طب وجراحة الأسنان بالمنستير 400 000 430 000 830 000 830 000
115 مستشفى قصر هلال 3 000 000 3 000 000 3 000 000
116 مستشفى محمد بن صالح بالمكنين 3 200 000 3 200 000 3 200 000
117 مستشفى جمال 718 000 400 000 1 118 000 1 118 000
118 مستشفى البقالطة 281 000 65 000 346 000 346 000
119 مستشفى طبلبة 418 000 210 000 628 000 628 000
120 مستشفى زرمدين 349 000 60 000 409 000 409 000
121 مستشفى الوردانين 282 000 110 000 392 000 392 000
122 مستشفى بوحجر 291 000 70 000 361 000 361 000
123 مستشفى الساحلين 262 000 90 000 352 000 352 000
124 مستشفى قصيبة المديوني 272 000 70 000 342 000 342 000
125 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
126 مستشفى السواسي 563 000 280 000 843 000 843 000
127 مستشفى الشابة 456 000 150 000 606 000 606 000
128 مستشفى الجم 778 000 550 000 1 328 000 1 328 000
129 مستشفى شربان 320 000 140 000 460 000 460 000
130 مستشفى أولاد شامخ 291 000 110 000 401 000 401 000
131 مستشفى سيدي علوان 310 000 120 000 430 000 430 000
132 مستشفى بومرداس 291 000 130 000 421 000 421 000
133 مستشفى ملولش 243 000 100 000 343 000 343 000
134 مستشفى قصور الساف 436 000 150 000 586 000 586 000
135 مستشفى هبيرة 262 000 50 000 312 000 312 000
136 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
137 مستشفى المحرس 2 400 000 2 400 000 2 400 000
138 مستشفى جبنيانة 2 500 000 2 500 000 2 500 000
139 مستشفى قرقنة 2 750 000 2 750 000 2 750 000
140 مستشفى بئر علي بن خليفة 408 000 250 000 658 000 658 000
141 مستشفى السخيرة 350 000 160 000 510 000 510 000
142 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
143 مستشفى الحسين بوزيان بقفصة 8 250 000 8 250 000 8 250 000
144 مستشفى المتلوي 2 500 000 2 500 000 2 500 000
145 مستشفى بلخير 282 000 50 000 332 000 332 000
146 مستشفى السند 555 000 140 000 695 000 695 000
147 مستشفى المضيلة 469 000 70 000 539 000 539 000
148 مستشفى أم العرائس 934 000 90 000 1 024 000 1 024 000
149 مستشفى الرديف 652 000 140 000 792 000 792 000
150 مستشفى القطار 439 000 100 000 539 000 539 000
151 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
152 مستشفى توزر 4 200 000 4 200 000 4 200 000
153 مستشفى دقاش 456 000 110 000 566 000 566 000
154 مستشفى حزوة 272 000 25 000 297 000 297 000
155 مستشفى تمغزة 272 000 25 000 297 000 297 000
156 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
157 مستشفى سيدي بوزيد 6 900 000 6 900 000 6 900 000
158 مستشفى الرقاب 505 000 260 000 765 000 765 000
159 مستشفى منزل بوزيان 370 000 95 000 465 000 465 000
160 مستشفى بن عون 332 000 120 000 452 000 452 000
161 مستشفى المكناسي 544 000 110 000 654 000 654 000
162 مستشفى مزونة 398 000 150 000 548 000 548 000
163 مستشفى أولاد حفوز 398 000 130 000 528 000 528 000
164 مستشفى جلمة 458 000 180 000 638 000 638 000
165 مستشفى بئر الحفي 331 000 130 000 461 000 461 000
166 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
167 مستشفى الدكتور محمد بن ساسي بقابس 10 500 000 10 500 000 10 500 000
168 مستشفى الحامة 582 000 450 000 1 032 000 1 032 000
169 مستشفى مارث 602 000 330 000 932 000 932 000
170 مستشفى مطماطة 458 000 130 000 588 000 588 000
171 مستشفى وذرف 506 000 185 000 691 000 691 000
172 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
173 مستشفى قبلي 5 500 000 5 500 000 5 500 000
174 مستشفى دوز 525 000 200 000 725 000 725 000
175 مستشفى الفوار 361 000 110 000 471 000 471 000
176 مستشفى سوق الأحد 457 000 170 000 627 000 627 000
177 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
178 مستشفى الحبيب بورقيبة بمدنين 5 000 000 5 000 000 5 000 000
179 مستشفى الصادق المقدم جربة 6 400 000 6 400 000 6 400 000
180 مستشفى جرجيس 4 400 000 4 400 000 4 400 000
181 مستشفى بنقردان 2 900 000 2 900 000 2 900 000
182 مستشفى ميدون 321 000 195 000 516 000 516 000
183 مستشفى بني خداش 370 000 100 000 470 000 470 000
184 مستشفى سيدي مخلوف 340 000 100 000 440 000 440 000
185 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
186 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
187 مستشفى تطاوين 4 500 000 4 500 000 4 500 000
188 مستشفى غمراسن 535 000 120 000 655 000 655 000
189 مستشفى رمادة 408 000 130 000 538 000 538 000
190 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
191 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
192 مركز المصورات بالرنين المغناطيسي للوسط 850 000 850 000 850 000
193 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
194 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
195 مستشفى بنبلة 330 000 125 000 455 000 455 000
196 مستشفى بن عروس 5 000 000 5 000 000 5 000 000
197 مستشفى ماجل بلعباس 381 000 110 000 491 000 491 000
198 مستشفى نبر 359 000 75 000 434 000 434 000
199 المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة 50 000 50 000 50 000
200 مجمع
الصحة هي حالة من اكتمال السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً
201 المستشفى الجهوي بنفطة 730 000 730 000 730 000
202 المستشفى الجهوي بطبرقة 1 400 000 1 400 000 1 400 000
203 المستشفى المحلي بالسرس 194 000 100 000 294 000 294 000
مؤسسات اخرى 720 000 720 000 720 000
204 مركز الدراسات الفنية والصيانة البيولوجية 720 000 720 000 720 000
204 جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الصحة = 96 644 000 238 360 000 335 004 000 335 004 000
الباب 24 : وزارة الشؤون الاجتماعية
مؤسسات التعليم العالي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات العمل الاجتماعي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون االاجتماعية = 6 852 000 2 193 000 9 045 000 9 045 000
الباب 25 : وزارة التربية
مؤسسات التعليم الثانوي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات المرحلة الثانية من التعليم الأساسي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات التكوين بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات العمل الإجتماعي بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
المندوبيات الجهوية للتربية بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
مؤسسات أخرى بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانيات المؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية: 111 758 000 22 632 000 134 390 000 134 390 000
الباب 26 : وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ج 1 : التعليــــم العالــــي
ميزانيــات مؤسســات التعليــم العالــي 75 686 000 24 552 000 100 238 000 100 238 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة الزيتونة 660 000 73 000 733 000 733 000
جامعة الزيتونة 660 000 2 000 662 000 662 000
المعهد العالي لأصول الدين 55 000 55 000 55 000
المعهد العالي للحضارة الإسلامية بتونس 15 000 15 000 15 000
مركز الدراسات الإسلامية بالقيروان 1 000 1 000 1 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة تونس 6 890 000 1 660 000 8 550 000 8 550 000
جامعة تونس 6 890 000 6 890 000 6 890 000
كلية العلوم الإنسانية والإجتماعية بتونس 497 000 497 000 497 000
المعهد العالي للتصرف 195 000 195 000 195 000
المدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية بتونس 245 000 245 000 245 000
المدرسة العليا للعلوم والتقنيات بتونس 240 000 240 000 240 000
المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي 50 000 50 000 50 000
المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس 126 000 126 000 126 000
دار المعلمين العليا 88 000 88 000 88 000
المعهد العالي للموسيقى 21 000 21 000 21 000
المعهد العالي للفن المسرحي 13 000 13 000 13 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بتونس 90 000 90 000 90 000
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بتونس 30 000 30 000 30 000
المعهد العالي لمهن التراث بتونس 16 000 16 000 16 000
المعهد التحضيري للدّراسات الأدبية والعلوم الإنسانية بتونس 20 000 20 000 20 000
المعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بزغوان 13 000 13 000 13 000
المعهد العالي للأعمال بتونس 16 000 16 000 16 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة جندوبة 2 590 000 549 000 3 139 000 3 139 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة تونس المنار 7 520 000 6 170 000 13 690 000 13 690 000
جامعة تونس المنار 7 520 000 57 000 7 577 000 7 577 000
كلية العلوم للرياضيات والفيزياء والطبيعيات 750 000 750 000 750 000
كلية الطب بتونس 686 000 686 000 686 000
المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس 766 000 766 000 766 000
كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس 457 000 457 000 457 000
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بتونس 151 000 151 000 151 000
معهد بورقيبة للغات الحية 2 750 000 2 750 000 2 750 000
المعهد العالي للعلوم الإنسانية بتونس 80 000 80 000 80 000
المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية بنونس 144 000 144 000 144 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بالمنار 92 000 92 000 92 000
المعهد العالي للإعلامية 180 000 180 000 180 000
المعهد العالي للعلوم البيولوجية التطبيقية بتونس 57 000 57 000 57 000
القرية اللغوية 602 000 602 000 602 000
مؤسسات التعليم التابعة لجامعة بقرطاج 10 115 000 2 484 000 12 599 000 12 599 000
جامعة بقرطاج 10 115 000 25 000 10 140 000 10 140 000
كلية العلوم ببنزرت 340 000 340 000 340 000
كلية العلوم القانونية والسياسية بتونس 155 000 155 000 155 000
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بنابل 142 000 142 000 142 000
معهد الدراسات العليا التجارية 210 000 210 000 210 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية بنابل 70 000 70 000 70 000
المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية 100 000 100 000 100 000
المعهد الوطني للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا 290 000 290 000 290 000
المدرسة التونسية للتقنيات 75 000 75 000 75 000
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بماطر 88 000 88 000 88 000
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير 230 000 230 000 230 000
المعهد العالى للفنون الجميلة بنابل 50 000 50 000 50 000
المعهد العالي للغات بتونس 200 000 200 000 200 000
المدرسة العليا للإحصاء و تحليل المعلومات 35 000 35 000 35 000
المدرسة العليا للتكنولوجيا والإعلامية بقرطاج 120 000 120 000 120 000
المعهد العالي لتكنوجيات البيئة والعمران والبنيان 65 000 65 000 65 000
المعهد التحضيري للدراسات الهندسية ببنزرت 50 000 50 000 50 000
المعهد العالي للغات بنابل 47 000 47 000 47 000
المعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية 90 000 90 000 90 000
المدرسة العليا للسمعي البصري والسينما بقمرت 40 000 40 000 40 000
المعهد العالي للتجارة والمحاسبة ببنزرت 35 000 35 000 35 000
المدرسة الوطنية للمهندسين ببنزرت 13 000 13 000 13 000
المدرسة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة ببرج السدرية 4 000 4 000 4 000
المعهد العالي لتكنولوجيات الإعلامية والإتصال ببرج السدرية 10 000 10 000 10 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة منوبـة 4 868 000 1 696 000 6 564 000 6 564 000
جامعه منوبة 4 868 000 45 000 4 913 000 4 913 000
كلية الآداب والفنون والإنسانيات بمنوبة 440 000 440 000 440 000
المعهد العالي للتوثيق بتونس 45 000 45 000 45 000
معهد الصحافة وعلوم الأخبار 80 000 80 000 80 000
المعهد العالي لتاريخ تونس المعاصر 5 000 5 000 5 000
المعهدالعالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات 325 000 325 000 325 000
المدرسة العليا للتجارة بتونس 240 000 240 000 240 000
المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية 100 000 100 000 100 000
المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم 100 000 100 000 100 000
المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت 76 000 76 000 76 000
المدرسة العليا للإقتصاد الرقمي بمنوبة 50 000 50 000 50 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة تونس الإفتراضية 1 127 000 400 000 1 527 000 1 527 000
جامعة تونس الإفتراضية 1 127 000 200 000 1 327 000 1 327 000
المعهد العالي للتربية والتكوين المستمر 200 000 200 000 200 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة سوسة 4 640 000 2 365 000 7 005 000 7 005 000
جامعة سوسة 4 640 000 45 000 4 685 000 4 685 000
كلية الطب بسوسة 340 000 340 000 340 000
كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة 230 000 230 000 230 000
كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة 270 000 270 000 270 000
المعهد العالي للتصرف بسوسة 165 000 165 000 165 000
المعهد العالي للعلوم التطبيقية و التكنولوجيا بسوسة 220 000 220 000 220 000
المعهد العالي للموسيقى بسوسة 25 000 25 000 25 000
المعهد العالى للفنون الجميلة بسوسة 220 000 220 000 220 000
المعهد العالي للنقل وخدمات الإتصال سوسة 95 000 95 000 95 000
المعهد العالي للإعلامية و تقنيات الإتصال بحمام سوسة 140 000 140 000 140 000
المعهد العالي للمالية والجباية بسوسة 60 000 60 000 60 000
معهد الدّراسات العليا التجارية بسوسة 90 000 90 000 90 000
المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة 175 000 175 000 175 000
المدرسة العليا للعلوم و التكنولوجيا بحمام بسوسة 110 000 110 000 110 000
كلية العلوم الإقتصادية والتصرف بسوسة 180 000 180 000 180 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة المنستبر 6 175 000 2 057 000 8 232 000 8 232 000
مؤسسـات التعليــم التابعــة لجامعــة القيروان 3 290 000 803 000 4 093 000 4 093 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة صفاقــس 9 575 000 2 804 000 12 379 000 12 379 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة قفصة 2 828 000 469 000 3 297 000 3 297 000
مؤسســات التعليــم التابعــة لجامعــة قابس 6 170 000 1 135 000 7 305 000 7 305 000
المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية 8 170 000 1 887 000 10 057 000 10 057 000
الهيئة الوطنية للجودة والتقييم 466 000 466 000 466 000
مؤسسات الخدمات الجامعية 50 176 000 10 630 000 60 806 000 60 806 000
دواوين الخدمات الجامعية 11 548 000 20 000 11 568 000 11 568 000
مطاعــم مبيتــات مراكــز وأحيــاء جامعيــة 38 628 000 10 610 000 49 238 000 49 238 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للشمال بتونس 16 348 000 5 064 000 21 412 000 21 412 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعيـة للوسط بسوسة 10 463 000 2 808 000 13 271 000 13 271 000
المؤسسات التابعة لديوان الخدمات الجامعية للجنـوب بصفاقس 11 817 000 2 738 000 14 555 000 14 555 000
مركز الحساب الخوارزمي 730 000 20 000 750 000 750 000
مركز النشر الجامعي 141 000 160 000 301 000 301 000
جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (التعليم العالي) 126 733 000 35 362 000 162 095 000 162 095 000
جزء 2: البحث العلمي
مؤسسات البحث بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير بدون تغيير
جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي (البحث العلمي) 643 000 48 000 691 000 691 000
جملة ميزانية المؤسسات التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي = 127 376 000 35 410 000 162 786 000 162 786 000
الجملة العامة لميزانيات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة = 501 633 000 417 153 000 918 786 000 918 786 000