Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد صفوان مولهي عضوا ممثلا عن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بمجلس إدارة شركة استغلال قنال وأنابيب مياه الشمال عوضا عن السيدة سندس كمون وذلك ابتداء من 22 ماي 2014 إلى غاية 26 جوان 2014.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟