قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد مهدي الدلال عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل عوضا عن السيد حاتم بن قديم وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
سمي السيد مهدي الدلال عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتحسين وتجويد الخيل عوضا عن السيد حاتم بن قديم وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون