قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2014 ـ 2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيدي : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ السيدة أمية جامعي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة زهرة بن منصور : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد شكري لوكيل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبدالهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبدالعزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عزالدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2014 ـ 2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيدي : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ السيدة أمية جامعي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة زهرة بن منصور : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد شكري لوكيل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبدالهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبدالعزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عزالدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون