Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي لمدة ثلاث سنوات (2014 ـ 2016) بصفة أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للجلود والأحذية :
ـ السيدة هدى بوزيدي : عضوا ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
ـ السيدة أمية جامعي : عضوا ممثلا عن وزارة المالية،
ـ السيد غالي المنوبي : عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي،
ـ السيد يونس بن طاهر: عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أكرم بلحاج : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد أروان بوعصيدة : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيدة زهرة بن منصور : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد شكري لوكيل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عثمان الجميل : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد مصطفى عبدالهادي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عبدالعزيز النموشي : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ السيد عزالدين موسى : عضوا ممثلا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟