قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015.
سميت السيدة إشراف الصمادحي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث خلفا للسيد أنور الزواري.
سميت السيدة إشراف الصمادحي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث خلفا للسيد أنور الزواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون