Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015.
سميت السيدة إشراف الصمادحي عضوا ممثلا لوزارة الصناعة والطاقة والمناجم بمجلس إدارة المركز الفني لصناعة الخشب والتأثيث خلفا للسيد أنور الزواري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟