قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد عماد زميت، رئيس مدير عام لديوان البحرية التجارية والموانئ، بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، وذلك ابتداء من 6 ماي 2014 (على سبيل التسوية).
سمي السيد عماد زميت، رئيس مدير عام لديوان البحرية التجارية والموانئ، بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، وذلك ابتداء من 6 ماي 2014 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون