Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد عماد زميت، رئيس مدير عام لديوان البحرية التجارية والموانئ، بصفة متصرف للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية للملاحة، وذلك ابتداء من 6 ماي 2014 (على سبيل التسوية).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟