Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد الصادق سعيداني بصفة عضو للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد آثر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟