قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد الصادق سعيداني بصفة عضو للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد آثر شعبان.
سمي السيد الصادق سعيداني بصفة عضو للدولة بمجلس إدارة الشركة الوطنية للاتصالات وذلك عوضا عن السيد آثر شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون