قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد عبدالقادر طيمومي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد رضا لحول.
سمي السيد عبدالقادر طيمومي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد رضا لحول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون