Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة شركة البنيان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد عبدالقادر طيمومي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة شركة البنيان عوضا عن السيد رضا لحول.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟