أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2015 مؤرخ في 11 أوت 2015 يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالبساتين بومهل معتمدية البساتين بومهل ولاية بن عروس ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية بالمكان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1084 لسنة 2015 مؤرخ في 11 أوت 2015 يتعلق بالإنتزاع للمصلحة العمومية لقطعة أرض كائنة بالبساتين بومهل معتمدية البساتين بومهل ولاية بن عروس ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية بالمكان.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتربية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية بن عروس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة وأدمجت بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التربية قطعة أرض كائنة بالبساتين بومهل معتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية بالمكان، والمحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
75
بالمثال التقسيمي للرسم عدد 1108 بن عروس 1108 بن عروس 3هك 96آر 19ص 21آر 09ص 1-عادل بن محمود هدريش2-لطفي بن الطيب بن يوسف ليوان3-نجوى الحزقي 4-عمر بن سالم بن محمد بن خليفة النصري5-فتحي بن الحبيب مقني 6-نجوى بنت الحفناوي المليتي 7-عبد الوهاب بن يونس عليمي 8-فتحي بن فرحات بن العربي العمري 9-الزهرة بنت محمد بن علي الغالي 10-عامر بن حمدة منصور 11-عز الدين بن عبد الحكيم الجليطي12-شاذلية بنت الهادي بن البشير الفقيه 13-فيصل بن معز بن حسين الوسلاتي 14-سمير بن علي بن حسين القطوسي 15-هدى بنت علي بن محمد العيادي 16-نور الدين بن محمد زكري 17-عبد الله بن محمود الميساوي 18- شفيق بن عمر بن محفوظ الشعري 19-ليلى بنت أحمد الطريقي20-حسن بن سالم بن عمار الزغديدي21-فاطمة بنت حسن بن علي المنصوري 22-فاخر بن التوفيق الزياني 23-محمد بن محمد بن محمود بن الحاج محمد هدريش24-سهام بنت محمد المختار بن مصطفى بن حمادي 25-عبد الفتاح بن محمد بن أحمد شقرون26-صابر بن حمدة بن الزين الزياني 27-خالد بن مبروك بن ابراهيم الفرشيشي 28-اكرام بنت حسونة بن حسين سلامة 29- محمد سليم بن الصادق بن فرج 30-سنية بنت عبد العزيز بن أحمد اليحياوي 31-عادل بن علي أبو الحسن 32-زياد بن محمد بن الحسين بن حسن 33-ناريمان بنت عبد الله العبيدي34-المنذر بن صلاح الدين بن محمد البلهوان 35-ايمان بنت عبد الله بن علي البليش 36-المنذر بن حسين بن سالم بازين 37- ريم بنت صلاح الدين بن محمد نقرة 38-سامي بن عبد الحميد المنور39-هدى بنت فرج بوهجار40-محمد الصالح بن الصادق بوجمعة 41-قيس بن أحمد بن البشير النهدي 42-سماح بنت فرج بوهجار 43-عفيف بن المنجي التريكي 44-محمد العيد بن صالح بن الحاج علي حميد 45-سفيان بن علي الجوه 46-ألفة بنت محمد بن صالح 47-الحبيب بن الهاشمي حمدان 48-رمزي بن محمد الحبيب بن يونس العبيدي 49-نجلة بنت محمد المنجي بن صالح بنيعيش 50-لزهر بن البشير بن الطاهر بن سليمة 51-مراد بن أحمد بن منصور بن منصور 52-محمد بن المنجي بن محمد التريكي 53-سفيان بن حسن بن الكيلاني العزي 54-ايمان بنت محمد سالم بن الحبيب العلاوي 55- لبنى بنت المختار بن الشاذلي النقاشي 56-نور الهدى بنت الهادي بن حسن الحمروني 57-يونس بن عبد الحميد بن محمد بوقرة 58-سنية بنت بلقاسم بن محمد نور الدين الهذلي 59-عياد بن عبد السلام بن سعد العيدودي 60-كريم بن حسن بن أحمد بن جامع 61-نجاة بنت محمد الحبيب بن الصادق سعد الله 62-لطفي بن بلقاسم بن عمار الخليفي 63-محمود بن علي بن أحمد الجريدي 64-نجاة 65-عبد اللطيف الاثنان الأخيران ابنا الهادي بن محمد بوراوي 66-فضيلة بنت الحبيب بن علي حنافي 67-محمد بن بلقاسم بن احمد الحامي 68-عادل بن محمد الطاهر بن عمر الخضراوي 69- أمال بنت العربي الزاوي 70- سلوى بنت احمد بن محمد الهذيلي 71-محمد الفاضل بن احمد بن بلقاسم الاسود 72-وحيدة بنت الحسين بن محمد شويخة 73-المعز بن عبد العزيز بن محمد المايل 74-عبد الرحمان بن فرحات المناعي 75-محمد بن محمود بن الحاج محمد هدريش 76-صلاح الدين بن فرحات بن العربي العمري 77-زينة بنت محمد غالي 78-منذر بن محمد العروسي بن حمدة الشلي 79-زهير بن العجمي بن سالم الازرق80-جنات بنت الخضيري بن محمود السمين 81-داود 82- أحمد الاثنان الاخيران ابنا محمد بن عتيق بنعلية 83-منية بنت المختار بن محمد الحمدي 84-ماهر بن البشير بن محمد السعيدي85-شركة المساعفة الفنية والاشغال GATT 86-قيس بن عبد العزيز بن علي الزغل87-سميحة بنت الشاذلي بن أحمد عبد الناظر 88-اشرف 89-اشراف الاثنان الاخيران ابنا عبد اللطيف بن الهادي بوراوي 90-محمد بن حسن بن سعيد بوعزيز 91-يسرى بنت الحبيب بن مختار داود92-لطفي بن الهادي بن عمر عبد الله 93-ليليا بنت نور الدين الحاج 94-نبيل بن ناجي بن علي الحداد 95-سنية بنت محمد الحبيب بنحمودة 96-محمد 97-عفيف 98 ـ ليلى الثلاثة أبناء المنجي بن محمد بن الحاج علي التريكي 99-منية بنت العروسي بن الحاج محمود العجمي 100-محمد بن حسن الكيلاني الغربي 101-طارق بن محمود بن عليه الدلاجي 102-حسن 103-محسن الاثنان الاخيران ابنا علي بن حسن الجبالي.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على القطعة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى رأي وزيري الداخلية والتربية،
وعلى تقرير الاستقصاء والمصالحة بولاية بن عروس،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ انتزعت للمصلحة العمومية لفائدة الدولة وأدمجت بملك الدولة الخاص لتوضع على ذمة وزارة التربية قطعة أرض كائنة بالبساتين بومهل معتمدية بومهل البساتين ولاية بن عروس ولازمة لبناء مدرسة ابتدائية بالمكان، والمحاطة بخط أحمر بالمثال المصاحب لهذا الأمر الحكومي والمبينة بالجدول التالي :
عدد القطعة بالمثال عدد المساحة الجملية للعقار المساحة
المنتزعة أسماء المالكين
75
بالمثال التقسيمي للرسم عدد 1108 بن عروس 1108 بن عروس 3هك 96آر 19ص 21آر 09ص 1-عادل بن محمود هدريش2-لطفي بن الطيب بن يوسف ليوان3-نجوى الحزقي 4-عمر بن سالم بن محمد بن خليفة النصري5-فتحي بن الحبيب مقني 6-نجوى بنت الحفناوي المليتي 7-عبد الوهاب بن يونس عليمي 8-فتحي بن فرحات بن العربي العمري 9-الزهرة بنت محمد بن علي الغالي 10-عامر بن حمدة منصور 11-عز الدين بن عبد الحكيم الجليطي12-شاذلية بنت الهادي بن البشير الفقيه 13-فيصل بن معز بن حسين الوسلاتي 14-سمير بن علي بن حسين القطوسي 15-هدى بنت علي بن محمد العيادي 16-نور الدين بن محمد زكري 17-عبد الله بن محمود الميساوي 18- شفيق بن عمر بن محفوظ الشعري 19-ليلى بنت أحمد الطريقي20-حسن بن سالم بن عمار الزغديدي21-فاطمة بنت حسن بن علي المنصوري 22-فاخر بن التوفيق الزياني 23-محمد بن محمد بن محمود بن الحاج محمد هدريش24-سهام بنت محمد المختار بن مصطفى بن حمادي 25-عبد الفتاح بن محمد بن أحمد شقرون26-صابر بن حمدة بن الزين الزياني 27-خالد بن مبروك بن ابراهيم الفرشيشي 28-اكرام بنت حسونة بن حسين سلامة 29- محمد سليم بن الصادق بن فرج 30-سنية بنت عبد العزيز بن أحمد اليحياوي 31-عادل بن علي أبو الحسن 32-زياد بن محمد بن الحسين بن حسن 33-ناريمان بنت عبد الله العبيدي34-المنذر بن صلاح الدين بن محمد البلهوان 35-ايمان بنت عبد الله بن علي البليش 36-المنذر بن حسين بن سالم بازين 37- ريم بنت صلاح الدين بن محمد نقرة 38-سامي بن عبد الحميد المنور39-هدى بنت فرج بوهجار40-محمد الصالح بن الصادق بوجمعة 41-قيس بن أحمد بن البشير النهدي 42-سماح بنت فرج بوهجار 43-عفيف بن المنجي التريكي 44-محمد العيد بن صالح بن الحاج علي حميد 45-سفيان بن علي الجوه 46-ألفة بنت محمد بن صالح 47-الحبيب بن الهاشمي حمدان 48-رمزي بن محمد الحبيب بن يونس العبيدي 49-نجلة بنت محمد المنجي بن صالح بنيعيش 50-لزهر بن البشير بن الطاهر بن سليمة 51-مراد بن أحمد بن منصور بن منصور 52-محمد بن المنجي بن محمد التريكي 53-سفيان بن حسن بن الكيلاني العزي 54-ايمان بنت محمد سالم بن الحبيب العلاوي 55- لبنى بنت المختار بن الشاذلي النقاشي 56-نور الهدى بنت الهادي بن حسن الحمروني 57-يونس بن عبد الحميد بن محمد بوقرة 58-سنية بنت بلقاسم بن محمد نور الدين الهذلي 59-عياد بن عبد السلام بن سعد العيدودي 60-كريم بن حسن بن أحمد بن جامع 61-نجاة بنت محمد الحبيب بن الصادق سعد الله 62-لطفي بن بلقاسم بن عمار الخليفي 63-محمود بن علي بن أحمد الجريدي 64-نجاة 65-عبد اللطيف الاثنان الأخيران ابنا الهادي بن محمد بوراوي 66-فضيلة بنت الحبيب بن علي حنافي 67-محمد بن بلقاسم بن احمد الحامي 68-عادل بن محمد الطاهر بن عمر الخضراوي 69- أمال بنت العربي الزاوي 70- سلوى بنت احمد بن محمد الهذيلي 71-محمد الفاضل بن احمد بن بلقاسم الاسود 72-وحيدة بنت الحسين بن محمد شويخة 73-المعز بن عبد العزيز بن محمد المايل 74-عبد الرحمان بن فرحات المناعي 75-محمد بن محمود بن الحاج محمد هدريش 76-صلاح الدين بن فرحات بن العربي العمري 77-زينة بنت محمد غالي 78-منذر بن محمد العروسي بن حمدة الشلي 79-زهير بن العجمي بن سالم الازرق80-جنات بنت الخضيري بن محمود السمين 81-داود 82- أحمد الاثنان الاخيران ابنا محمد بن عتيق بنعلية 83-منية بنت المختار بن محمد الحمدي 84-ماهر بن البشير بن محمد السعيدي85-شركة المساعفة الفنية والاشغال GATT 86-قيس بن عبد العزيز بن علي الزغل87-سميحة بنت الشاذلي بن أحمد عبد الناظر 88-اشرف 89-اشراف الاثنان الاخيران ابنا عبد اللطيف بن الهادي بوراوي 90-محمد بن حسن بن سعيد بوعزيز 91-يسرى بنت الحبيب بن مختار داود92-لطفي بن الهادي بن عمر عبد الله 93-ليليا بنت نور الدين الحاج 94-نبيل بن ناجي بن علي الحداد 95-سنية بنت محمد الحبيب بنحمودة 96-محمد 97-عفيف 98 ـ ليلى الثلاثة أبناء المنجي بن محمد بن الحاج علي التريكي 99-منية بنت العروسي بن الحاج محمود العجمي 100-محمد بن حسن الكيلاني الغربي 101-طارق بن محمود بن عليه الدلاجي 102-حسن 103-محسن الاثنان الاخيران ابنا علي بن حسن الجبالي.
الفصل 2 ـ انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على القطعة المذكورة.
الفصل 3 ـ وزير الداخلية ووزير التربية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أوت 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون