Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد محمد نجيب بوسلامة عضوا ممثلا عن المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية بمجلس مؤسسة المركز الوطني للدراسات الفلاحية عوضا عن السيد حميدة الخليفي وذلك ابتداء من 24 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟