قرار من وزير الصحة مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد عمار الملوح عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة عربية بن عثمان، وذلك بداية من 9 جوان 2015.
سمي السيد عمار الملوح عضوا ممثلا عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمجلس مؤسسة الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه عوضا عن السيدة عربية بن عثمان، وذلك بداية من 9 جوان 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون