قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية متصرف بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 10 أوت 2015.
سمي السيد بنعيسى عبيدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط خلفا للسيدة نورة العروسي بن لزرق.
سمي السيد بنعيسى عبيدي متصرفا ممثلا للدولة بمجلس إدارة الشركة التونسية الفرنسية للنفط خلفا للسيدة نورة العروسي بن لزرق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون