قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 10 أوت 2015.
سميت السيدة سلوى البوسالمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عوضا عن السيد المولدي البكاري وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
سميت السيدة سلوى البوسالمي عضوا ممثلا عن رئاسة الحكومة بمجلس إدارة وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري عوضا عن السيد المولدي البكاري وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون