قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشباب والرياضة مؤرخ في 10 أوت 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3210 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ديسمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد عبدالله الورغمي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين بوزارة الشباب والرياضة مع إسناده خطة مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبدالله الورغمي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين بوزارة الشباب والرياضة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 1842 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جوان 2005، المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 2062 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة والتربية البدنية،
وعلى الأمر عدد 3210 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ديسمبر 2012 المتعلق بتكليف السيد عبدالله الورغمي، بمهام مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين بوزارة الشباب والرياضة مع إسناده خطة مدير إدارة مركزية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد عبدالله الورغمي، المندوب الجهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية بتطاوين بوزارة الشباب والرياضة، ليمضي بالنيابة عن وزير الشباب والرياضة كل الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 ـ يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 6 فيفري 2015 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 10 أوت 2015.
وزير الشباب والرياضة
ماهر بن ضياء
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون