Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 31 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2015-067

متوفر باللغة FR AR
عدد 31 لسنة 2015 مؤرخ في 21 أوت 2015 يتعلق بتدعيم الأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يتم توزيع المبالغ المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013 والفصل 17 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 على النحو التالي :
1 ـ مواكبة الزيادة في رأس مال الشركة التونسية للبنك : في حدود 757 مليون دينار.
2 ـ مواكبة الزيادة في رأس مال بنك الإسكان : في حدود 110 مليون دينار.
الفصل 2 ـ تتولى الوزارة المكلفة بالمالية وجوبا تقديم كل ستة أشهر حول مدى تقدم تنفيذ برنامج إعادة هيكلة البنكين العموميين المعنيين بالفصل الأول إلى مجلس نواب الشعب. ويضمن بتقرير خاص يعده مراقبا حسابات البنكين المذكورين، حول وضعية محفظة الديون المصنفة والمدخرات المستوجبة لتغطيتها.
كما يتولى البنك المركزي التونسي تقديم كل ستة أشهر حول أعمال الرقابة المصرفية في البنوك العمومية في نفس الغرض. ويحتوي على خاص يعده مراقبا حسابات البنك المركزي، حول نشاط الرقابة المصرفية بالبنك يتضمن وجوبا رأيهما بوضوح حول مدى فعالية صيغها وملاءمتها للمعايير الدولية المعمول بها في الميدان.
الفصل 3 ـ بصرف النظر عن مقتضيات أحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية وجميع النصوص التي نقحته أو تممته، تتم المصادقة مستقبلا بمقتضى على عمليات إعادة هيكلة رأس مال الشركة التونسية للبنك وبنك الإسكان فيما يتعلق بنسبة مساهمة الدولة في رأس مالهما.
الفصل 4 ـ يتم إحداث لمراقبة الإصلاح الإداري والهيكلي وللتدقيق في البنوك المعنية بهذا القانون.
تتكون اللجنة من :
ـ 5 نواب من مجلس نواب الشعب.
ـ 3 ممثلين عن وزارة المالية.
ـ 2 ممثلين عن المحاسبات.
ـ 2 ممثلين عن البنك المركزي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 21 أوت 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟