الفصل 64
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تنعقد الجلسة الأولى للهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية.تجتمع الهيئة العليا للمالية المحلية بدعوة من رئيسها. وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور أغلبية أعضائها. وإذا لم يتوفر النصاب، تجتمع الهيئة بعد أربع وعشرين ساعة بنفس المكان على أن لا يقل عدد الحاضرين عن الثلث.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون