Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتولى السلطة المركزية سنويا رصد اعتماد بميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية يخصّص:- لإنجاز تدخلات بعنوان تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية المعنية يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها المالية.ترصد الاعتمادات المذكورة بميزانية الوزارة المكلّفة بالشؤون المحلية.- للمساهمة في تمويل نفقات الجماعات المحلية ترصد لصندوق ومساعدة الجماعات المحلية، وذلك بعنوان :* نفقات التنمية الموظفة وغير الموظفة.* دعم استثنائي يساوي اعتماد السنة المنقضية تضاف إليه زيادة يضبطها المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟