الفصل 62
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تعدّ الهيئة العليا للمالية المحلية تقريرا سنويا عن أعمالها وعن وضعية المالية المحلية خلال السنة المنقضية. يعرض التقرير على المجلس الأعلى للجماعات المحلية في اجتماع يعقد خلال شهر جوان.ويتمّ نشر التقرير بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية وعلى الموقع الالكتروني للمجلس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون