Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتمّ تعيين مؤقّتة لتصريف شؤون الجهة والتنصيص على رئيسها بأمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالجماعات المحلية بعد رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية في الصّور التّالية:- حلّ المجلس الجهوي،- الاستقالة الجماعيّة أو استقالة أغلبية أعضاء المجلس الجهوي،- حالات الوفاة وفقدان الأهلية،- إلغاء المجلس الجهوي،- إحداث جهة جديدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟