الفصل 197
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يمكن الطعن في القرارات الصادرة في مجال إعداد وتنفيذ وتوازن لدى هيئة المحاسبات المحاسبات
المحاسبات هي مؤسسة قضائية مكلفة بفحص الحسابات والأموال العامة، والتحقق من قانونية النفقات الحكومية، وضمان إدارة الأموال العامة بكفاءة وشفافية.
المختصة ترابيا من طرف السلطة المركزية أو المطالبين بالضرائب المحلية بالجماعة المحلية المعنية.يتمّ الطعن وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 94 من هذا القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون