Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يمكن لمجلس الجماعة المحلية، بناء على طلب من رئيسه أو من ثلث أعضائه، أن يطلب من مصالح التفقّد المركزية ذات النظر إجراء مهام تفقّد لمعاينة ما قد يحصل من اخلالات.تتولى مصالح التفقّد إعداد تقاريرها وتسليمها إلى رئيس الجماعة المحلية الذي يتلوها على المجلس المحلي لاتخاذ ما يستوجبه القانون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟