Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
رئيس الجهة مسؤول في نطاق القانون عن تسيير مصالح الجهة، وهو ممثّلها القانوني. ويمكن له أن يفوّض بقرار ينشر بالجريدة الرّسميّة للجماعات المحليّة جانبا من صلاحياته باستثناء إمضاء القرارات الترتيبية إلى مساعديه أو إلى أحد أعضاء المجلس الجهوي.تبقى التفويضات سارية ما لم يقع إنهاء العمل بها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟