الفصل 213
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
يتولّى أعضاء المجلس البلدي خلال الجلسة الأولى لتأكيد صحة القول أو الشهادة. التالي بحضور رئيس المختصة ترابيا أو من ينوبه :" أقسم بالله العظيم أن أتفانى في خدمة مصالح البلدية وكل متساكنيها دون تمييز أو محاباة في إطار احترام الدستور والقوانين وقيم الديمقراطية ووحدة الدولة التونسية ".
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون