الفصل 154
مجلة الجماعات المحلية
متوفر باللغة
FR
AR
تلتزم الدولة بتحويل تسبقة تقدّر بنصف مبلغ الديون المثقّلة لفائدة الجماعة المحلية والتي مرّ على أجل تثقيلها سنة كاملة دون تسجيل في شأنها لدى القاضي المختص ولم يتم استخلاصها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون