Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يسهر رئيس الجماعة المحلية على أن تتولى إدارة الجماعة المحلية إعداد وثيقة أولية تمهيدا لمشروع الميزانية، بناء على ما يتوفّر من إحصائيات ومعطيات وتقديرات أولية للموارد التي تحوّلها وزارة المالية بعد التشاور مع مصالحها المختصة.تتولى السلطة المركزية إعلام الجماعات المحلية قبل يوم 30 جوان بالتقديرات الأولية للاعتمادات التي سيتمّ تحويلها بعنوان السنة المالية التالية، على أن تعلمها قبل يوم 10 سبتمبر بالاعتمادات النهائية المخصّصة لها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟