Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
تتأتى موارد صندوق دعم اللامركزية والتعديل والتضامن بين الجماعات المحلية من : - تخصيص اعتمادات فـي المستحقات قوانين المالية،- تخصيص نسبة من محصول الضرائب،- عند الاقتضاء تخصيص القانون نسبة من مداخيل الدولة المتأتية من استغلال الثروات الطبيعية عملا بالفصل 136 من الدستور،وكل مورد يتمّ تخصيصه لهذا الصندوق.يوزّع مال الصندوق بين أصناف الجماعات المحلية كما يلي: % 70 من الاعتمادات لفائدة البلديات، % 20 من الاعتمادات لفائدة الجهات،%10 من الاعتمادات لفائدة الأقاليم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟