Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يساعد رئيس المجلس البلدي في تسيير شؤون البلدية مكتب بلدي يتركّب، بالإضافة إلى الرئيس، من المساعدين ورؤساء اللجان ورؤساء الدوائر عند الاقتضاء.يجتمع المكتب البلدي مرة في الشهر على الأقل. ويرأسه رئيس المجلس البلدي أو من ينوبه عند التعذر طبق أحكام هذا القانون.يمسك الكاتب العام للبلدية محاضر مداولات المكتب بنفس الشروط المنطبقة على كتابة المجلس البلدي.تضمّن محاضر مداولات المكتب بدفتر مرقم وموقع عليه من رئيس البلدية ولبقية أعضاء المجلس البلدي الاطلاع على هذه المحاضر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟