Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتخب المجلس الجهوي رئيس الجهة ومساعدي الرئيس من بين أعضائه، وذلك لكامل المدة.يحدّد المجلس الجهوي عدد مساعدي الرئيس، على أن لا يتجاوز عددهم الأربعة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟