Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
يتركب المجلس الأعلى للجماعات المحلية كما يلي : رئيس بلدية عن كل جهة ينتخب من قبل رؤساء البلديات بالجهة في أجل لا يتجاوز شهرين من تاريخ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية بدعوة من الوالي المختص ترابيا،  رؤساء للأربع بلديات الأكبر من حيث عدد السكان،على أن تكون من جهات مختلفة، رؤساء للبلديات الأربعة الأضعف من حيث مؤشر التنمية،على أن تكون من جهات مختلفة، رؤساء الجهات، رؤساء الأقاليم.ويحضر اجتماعات المجلس الأعلى للجماعات المحلية رئيس الأكثر تمثيلا للمدن التونسية وممثّل عن الهيئة العليا للمالية المحلية من غير المنتخبين دون المشاركة في التصويت.ولرئيس المجلس أن يستدعي من يرى فائدة في حضوره دون المشاركة في التصويت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟