Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
للوالي بمبادرة منه أو بطلب ممن له مصلحة الاعتراض على القرارات التي تتخذها البلدية.يبلغ الوالي رئيس البلدية نسخة من عريضة ضد القرار المطعون فيه ثلاثة أيام قبل إيداعها بكتابة المحكمة.للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية، يأذن رئيس الابتدائيّة بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممّن يهمّهم الأمر.لا تحول الأحكام الواردة بهذا الفصل دون إمكانية لجوء كل أو معنوي بصفة مباشرة للمحكمة الإدارية الابتدائيّة قصد الطعن في القرارات البلدية التي أحدثت له أثرا
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟